و من احتمال
الثالث، لأنّ حقّ السيد عند امتناع المكاتب من الفسخ، و هو الأقرب عند المصنّف،
لأنّ المالك عند تعذّر قبضه لمال الكتابة يتسلّط على الفسخ، كما لو كان العبد
غائبا و هو قادر على مال الكتابة كما تقدّم.
قوله رحمه
اللّه: «و إن منعناه كان له الفسخ، و كذا في إلزامه بالسعي».
أقول: يريد لو
قلنا: إنّه ليس للسيد أن يقهره على الدفع و لا للحاكم تعيّن له الفسخ، و البحث في
امتناع المكاتب من السعي في تحصيل مال الكتابة كالبحث عن الامتناع عن أداء المال
الموجود في يده بعد حلول الحقّ عليه، فإنّ الاحتمالات الثلاثة واردة ها هنا.
و اعلم انّ
مذهب الشيخ رحمه اللّه انّ الكتابة جائزة من طرف العبد فله أن يمتنع من السعي، و
ليس للحاكم و لا للسيد إجباره على ذلك[1]. و قد تقدّم البحث
فيه.
قوله رحمه
اللّه: «و الأقرب أنّ للمولى إجباره على الأداء».
أقول: يريد لو
مات المكاتب المطلق و قد أدّى بعض كتابته كان للسيد ممّا تركه بقدر ما فيه من
الرقّية و للورثة بقدر ما فيه من الحرّية، فإذا كان الوارث تابعا له في الكتابة-
كالأولاد المتجدّدين بعد الكتابة- دفعوا الى السيد من نصيب الحرّية ما بقي على
أبيهم من مال الكتابة.