responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كنز الفوائد في حل مشكلات القواعد نویسنده : الحسيني العميدي، السيد عميد الدين    جلد : 3  صفحه : 142

الحاكم، كما لو امتنع المديون من أداء الدين.

و من احتمال الثالث، لأنّ حقّ السيد عند امتناع المكاتب من الفسخ، و هو الأقرب عند المصنّف، لأنّ المالك عند تعذّر قبضه لمال الكتابة يتسلّط على الفسخ، كما لو كان العبد غائبا و هو قادر على مال الكتابة كما تقدّم.

قوله رحمه اللّه: «و إن منعناه كان له الفسخ، و كذا في إلزامه بالسعي».

أقول: يريد لو قلنا: إنّه ليس للسيد أن يقهره على الدفع و لا للحاكم تعيّن له الفسخ، و البحث في امتناع المكاتب من السعي في تحصيل مال الكتابة كالبحث عن الامتناع عن أداء المال الموجود في يده بعد حلول الحقّ عليه، فإنّ الاحتمالات الثلاثة واردة ها هنا.

و اعلم انّ مذهب الشيخ رحمه اللّه انّ الكتابة جائزة من طرف العبد فله أن يمتنع من السعي، و ليس للحاكم و لا للسيد إجباره على ذلك [1]. و قد تقدّم البحث فيه.

قوله رحمه اللّه: «و الأقرب أنّ للمولى إجباره على الأداء».

أقول: يريد لو مات المكاتب المطلق و قد أدّى بعض كتابته كان للسيد ممّا تركه بقدر ما فيه من الرقّية و للورثة بقدر ما فيه من الحرّية، فإذا كان الوارث تابعا له في الكتابة- كالأولاد المتجدّدين بعد الكتابة- دفعوا الى السيد من نصيب الحرّية ما بقي على أبيهم من مال الكتابة.


[1] المبسوط: كتاب المكاتب ج 6 ص 91.

نام کتاب : كنز الفوائد في حل مشكلات القواعد نویسنده : الحسيني العميدي، السيد عميد الدين    جلد : 3  صفحه : 142
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست