يخرج المال من حرزه، و لو كان غائبا فالأقرب انّ له الفسخ».
أقول: يريد لو
كان غائبا- أي المكاتب- و حلّ النجم فهل له الفسخ؟ قال المصنّف: الأقرب انّ له
الفسخ، لأنّ العبد قد لا يقدر على إيصال مال الكتابة إلى سيده في ذلك الوقت
فيتحقّق العجز، فيكون للسيد الفسخ، لأنّ الفسخ حقّ له، فكان الأمر فيه إليه.
و قال الشيخ
في المبسوط: و إن كان العبد غائبا فليس للسيد أن يفسخ الكتابة بنفسه، بل يحتاج الى
حاكم يرفعه إليه، و يثبت عنده انّ عليه للمكاتب مالا، و انّه قد تعذّر عليه
الأداء، فإذا فعل ذلك استحلفه الحاكم مع البيّنة و قضى له بالفسخ، و يكون هذا قضاء
على الغائب[1].
قوله رحمه
اللّه: و لو منع مع القدرة فهل للمولى الإجبار أو الحاكم أولا؟ فيه نظر،
الأقرب ذلك».
أقول: يريد لو
منع المكاتب من أداء مال الكتابة في وقته مع قدرته على المال فهل للسيد إجباره على
الأداء أو للحاكم أو ليس لأحدهما ذلك؟ فيه نظر.
ينشأ من
احتمال الأوّل، لأنّ المكاتب رقّ لمولاه، و انما انقطع بالكتابة تصرّفه فيه ممّا
عدا الاستيفاء فكان له الاستيفاء.
و من احتمال
الثاني، لأنّ مال الكتابة دين للسيد في ذمّته، و ليس له الاستقلال باستيفاء دينه،
لأنّ تعيين القضاء الى المديون لا إليه، فإذا امتنع كان التعيين الى