responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كنز الفوائد في حل مشكلات القواعد نویسنده : الحسيني العميدي، السيد عميد الدين    جلد : 3  صفحه : 140

ذلك و لم يذكر الاحتمالين، بل قال: فيه نظر. و ها هنا ذكر أحدهما: انّه ينتزعه الحاكم من يده و يجعله في بيت المال الى أن يعيّن المقرّ صاحبه. و أقول: أو الى أن تقوم الحجّة بتعيين صاحبه، و وجه انتزاعه ما تقدّم. و الآخر: إقراره في يده، كما ذكرنا من قبل.

فعلى هذا الاحتمال الأخير لو أكذب السيد نفسه في كونه حراما هل يقبل منه و يحكم له بملكه؟ الأقرب عند المصنّف ذلك، لأنّه مال في يده و لا يدّعيه عليه أحد، و قد ادّعاه مع عدم المنازع له فيه فيقضي له به.

قوله رحمه اللّه: «و لو قبضه من مال الصدقة وجب قبوله، فإن عجز فاسترقّ فالأقرب عدم زوال ملكه عنه».

أقول: إذا قبض بعض مال الكتابة من المكاتب المشروط و كان المقبوض قد دفع الى المكاتب من الصدقات ثمّ عجز المكاتب و استرقّه السيد فالأقرب عند المصنّف انّ ملكه لا يزول من المقبوض، لأنّ العبد ملكه وقت قبضه، لأنّه من مصارف الصدقات حين القبض، و لمّا دفعه الى السيد من الكتابة ملكه، لأنّه قبضه من ماله عن دينه المستحقّ له في ذمّته بإذنه فاستقرّ ملكه عليه، فلا يزول بتجدّد ردّه في الرقّ لعجزه. خلافا لابن الجنيد حيث قال: لو كان السيد ممّن لا تحلّ له الصدقة حلّ له ما يأخذه من مكاتبه إذا تصدّق عليه، فإن ردّه لعجزه ردّ ما أخذه من الصدقة على صاحبه إن عرفه، أو على أهل الصدقات إن لم يعرفه [1].

قوله رحمه اللّه: «و لا يجب الإنظار إلّا بقدر ما


[1] مختلف الشيعة: كتاب العتق الفصل الرابع في أحكام المكاتبة ص 645 س 9.

نام کتاب : كنز الفوائد في حل مشكلات القواعد نویسنده : الحسيني العميدي، السيد عميد الدين    جلد : 3  صفحه : 140
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست