قوله رحمه
اللّه: «و لو رضي المالك بالمعيب انعتق، و هل ينعتق من حين الرضا أو
القبض؟
إشكال».
أقول: وجه الإشكال
من حيث إنّ المقبوض أوّلا لم يكن مال الكتابة، لأنّ مال الكتابة خال من العيب، و
المقبوض معيب، فإذا لم يكن مال الكتابة لم يحصل العتق به في وقت القبض.
و من حيث
إنّ المعيب إذا رضي به المالك وقع عن مال الكتابة المستحقّ، و إذا حصل الرضا كشف
عن كونه مال الكتابة، و قد قبض فيحصل العتق من وقت قبضه.
[المطلب الثاني في أحكام
الأداء]
قوله رحمه
اللّه: «و لو قال: هو حرام لم يقبل، و يحتمل أن ينزعه الحاكم فيحفظه في
بيت المال الى أن يعيّن مالكه و أن يبقيه، فحينئذ الأقرب قبول تكذيب نفسه».
أقول: قد تقدّم
انّ المكاتب إذا دفع الى سيده مال الكتابة فقال السيد: هذا المال حرام و لم يعيّن
المقرّ له قال الشيخ في المبسوط: أقرّ في يده[2]. و تردّد
المصنّف في