responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كنز الفوائد في حل مشكلات القواعد نویسنده : الحسيني العميدي، السيد عميد الدين    جلد : 3  صفحه : 139

الأرش و الردّ، فيبطل العتق على إشكال. و لو تجدّد في العوض عيب عند السيد لم يمنع من الردّ بالعيب الأوّل مع الأرش الحادث.

و قال الشيخ: يمنع [1].

قوله رحمه اللّه: «و لو رضي المالك بالمعيب انعتق، و هل ينعتق من حين الرضا أو القبض؟

إشكال».

أقول: وجه الإشكال من حيث إنّ المقبوض أوّلا لم يكن مال الكتابة، لأنّ مال الكتابة خال من العيب، و المقبوض معيب، فإذا لم يكن مال الكتابة لم يحصل العتق به في وقت القبض.

و من حيث إنّ المعيب إذا رضي به المالك وقع عن مال الكتابة المستحقّ، و إذا حصل الرضا كشف عن كونه مال الكتابة، و قد قبض فيحصل العتق من وقت قبضه.

[المطلب الثاني في أحكام الأداء]

قوله رحمه اللّه: «و لو قال: هو حرام لم يقبل، و يحتمل أن ينزعه الحاكم فيحفظه في بيت المال الى أن يعيّن مالكه و أن يبقيه، فحينئذ الأقرب قبول تكذيب نفسه».

أقول: قد تقدّم انّ المكاتب إذا دفع الى سيده مال الكتابة فقال السيد: هذا المال حرام و لم يعيّن المقرّ له قال الشيخ في المبسوط: أقرّ في يده [2]. و تردّد المصنّف في‌


[1] المبسوط: كتاب المكاتب ج 6 ص 97.

[2] المبسوط: كتاب المكاتب ج 6 ص 92.

نام کتاب : كنز الفوائد في حل مشكلات القواعد نویسنده : الحسيني العميدي، السيد عميد الدين    جلد : 3  صفحه : 139
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست