responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كنز الفوائد في حل مشكلات القواعد نویسنده : الحسيني العميدي، السيد عميد الدين    جلد : 3  صفحه : 138

المبسوط، لكنه قال بذلك إذا كاتبه بإذن شريكه، أمّا إذا كاتبه بغير إذن شريكه فإن الكتابة عنده باطلة [1].

و قوله: «و لو كان له سرى إلى باقيه» تمام القول المحكي عن الشيخ رحمه اللّه، لكن الشيخ [2] رحمه اللّه عنده انّه إذا كان العبد بأجمعه له و كاتب بعضه تكون الكتابة باطلة على ما حكيناه عنه، إلّا انّه فرّع على قول المخالف في الكتابة الفاسدة انّه إذا أدّى عتق، لوجود الصفة.

ثمّ قال: فإذا تمّ عتق نصفه بأداء عن كتابة فاسدة عتق باقية، لأنّ باقية له، و إذا عتق بعضه بسبب عتق الباقي بالسراية [3].

[الفصل الثالث في الأحكام]

[المطلب الأول ما يحصل به العتق]

قوله رحمه اللّه: «و لو ظهر عيب في العوض فله ردّه و إبطال العتق و أخذ الأرش فيبقى على العتق، و لو تعيّب عنده كان له دفعه بالأرش، و قيل: لا».

أقول: القائل بأنّه ليس له ردّه بالأرش هو الشيخ في المبسوط [4].

و اعلم انّ المصنّف جزم هنا بأنّ له ردّه و إبطال العتق، و قد ذكر هذه المسألة بعينها من قبل، و استشكل بطلان العتق، فقال: لو ظهر معيبا- يعني العوض- تخيّر بين‌


[1] المبسوط: كتاب المكاتب ج 6 ص 99- 100.

[2] المصدر السابق.

[3] المصدر السابق.

[4] المبسوط: كتاب المكاتب ج 6 ص 97.

نام کتاب : كنز الفوائد في حل مشكلات القواعد نویسنده : الحسيني العميدي، السيد عميد الدين    جلد : 3  صفحه : 138
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست