المبسوط، لكنه قال بذلك إذا كاتبه بإذن شريكه، أمّا إذا كاتبه بغير إذن
شريكه فإن الكتابة عنده باطلة[1].
و قوله: «و
لو كان له سرى إلى باقيه» تمام القول المحكي عن الشيخ رحمه اللّه، لكن الشيخ[2] رحمه اللّه
عنده انّه إذا كان العبد بأجمعه له و كاتب بعضه تكون الكتابة باطلة على ما حكيناه
عنه، إلّا انّه فرّع على قول المخالف في الكتابة الفاسدة انّه إذا أدّى عتق، لوجود
الصفة.
ثمّ قال:
فإذا تمّ عتق نصفه بأداء عن كتابة فاسدة عتق باقية، لأنّ باقية له، و إذا عتق بعضه
بسبب عتق الباقي بالسراية[3].
[الفصل الثالث في الأحكام]
[المطلب الأول ما يحصل به
العتق]
قوله رحمه
اللّه: «و لو ظهر عيب في العوض فله ردّه و إبطال العتق و أخذ الأرش
فيبقى على العتق، و لو تعيّب عنده كان له دفعه بالأرش، و قيل: لا».
أقول: القائل
بأنّه ليس له ردّه بالأرش هو الشيخ في المبسوط[4].
و اعلم انّ
المصنّف جزم هنا بأنّ له ردّه و إبطال العتق، و قد ذكر هذه المسألة بعينها من قبل،
و استشكل بطلان العتق، فقال: لو ظهر معيبا- يعني العوض- تخيّر بين