و إن جعل
عبارة عن التكسّب لا غير- كما قاله آخرون من المفسّرين- صحّ كتابة الكافر.
قوله رحمه
اللّه: «و يجوز أن يكاتب بعض عبده على رأي».
أقول: منع الشيخ
من ذلك في المبسوط فقال فيه: إذا كاتب بعض عبده فإن كان باقيه حرّا صحّت الكتابة،
و إن كان مملوكا له فالصحيح انّ الكتابة باطلة، لأنّ المقصود بالكتابة وقوع العتق
بالأداء و هو مفقود هنا، لأنّه لا يتمكّن أن يتصرّف، لأنّ السيد يمنعه من التصرّف
لما فيه من الرقّ، و لا يأخذ من الصدقات، و إذا أخذ اقتضى أن يقاسمه السيد عليها.
و قال بعضهم: يصحّ، كما لو كان النصف لغيره و كاتبه بإذنه. و الأوّل أقوى و إن كان
الثاني قويا[1].
قوله رحمه
اللّه: «و حصّته من المشترك و من المعتق بعضه، و لو كاتب حصّته بغير إذن
شريكه صحّ و إن كاره الشريك، و لا تسري الكتابة إلى باقي حصّته و لا إلى حصّة
شريكه، نعم قيل: إذا أدّى جميع مال الكتابة عتق عليه إن كان موسرا، و لو كان له
سرى العتق إلى باقيه».
أقول: القائل
بأنّه يسري الى حصّة شريكه و يقوّم عليه هو الشيخ في