responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كنز الفوائد في حل مشكلات القواعد نویسنده : الحسيني العميدي، السيد عميد الدين    جلد : 3  صفحه : 136

المراد المال و حسن التكسّب، فإنّه لا يسمّى الكافر و المرتدّ إذا كانا موسورين بأنّ فيهما خيرا، و يسمّى ذو الايمان خيرا، و إن لم يكن موسرا فالحمل على ما ذكرناه أولى. و لو تساوت الاحتمالات وجب الحمل على الجميع، و ذلك بناء على مذهب من حمل اللفظ المشترك على جميع معانيه عند التجرّد عن القرائن. و المصنّف جوّز في المختلف كتابة الكافر [1].

قوله رحمه اللّه: «و لو كاتبه مثله لم يصحّ على إشكال».

أقول: قد ذكر أوّلا انّه إذا كاتب الذمّي عبده صحّ، و مراده عبده الذمّي، لأنّه قال بعد ذلك: «و لو كان العبد مسلما ففي صحّة كتابته نظر» فدلّ على انّ مراده إذا كاتب الذمّي عبده الكافر و هي هذه المسألة بعينها، لكنه رجّح هناك الصحّة و ها هنا استشكل ذلك.

و وجه الإشكال من حيث الشكّ في تفسير الخير في قوله تعالى فَكٰاتِبُوهُمْ إِنْ عَلِمْتُمْ فِيهِمْ خَيْراً [2] قال بعضهم: فسّر الخير بالمال و القدرة على الاكتساب، و بعضهم جعله الصلاح، و آخرون جعلوه المجموع. فإن جعلنا انّه عبارة عن الدين و الأمانة- كما قاله السيد المرتضى [3] أو عبارة عن مجموع الأمانة و التكسّب- كما قاله الشيخ في الخلاف [4] و المبسوط [5]- أمكن القول: بأنّه لا يصحّ، لأنّ الكافر‌


[1] نقله عنه في مختلف الشيعة: كتاب العتق الفصل الرابع في أحكام المكاتبة ص 639- 640 س 1.

[2] النور: 33.

[3] الانتصار: في مسائل التدبير و المكاتبة ص 174.

[4] الخلاف: كتاب المكاتب المسألة 3 ج 3 ص 372 طبعة إسماعيليان.

[5] المبسوط: كتاب المكاتب ج 6 ص 73.

نام کتاب : كنز الفوائد في حل مشكلات القواعد نویسنده : الحسيني العميدي، السيد عميد الدين    جلد : 3  صفحه : 136
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست