المراد المال و حسن التكسّب، فإنّه لا يسمّى الكافر و المرتدّ إذا
كانا موسورين بأنّ فيهما خيرا، و يسمّى ذو الايمان خيرا، و إن لم يكن موسرا فالحمل
على ما ذكرناه أولى. و لو تساوت الاحتمالات وجب الحمل على الجميع، و ذلك بناء على
مذهب من حمل اللفظ المشترك على جميع معانيه عند التجرّد عن القرائن. و المصنّف
جوّز في المختلف كتابة الكافر[1].
قوله رحمه
اللّه: «و لو كاتبه مثله لم يصحّ على إشكال».
أقول: قد ذكر
أوّلا انّه إذا كاتب الذمّي عبده صحّ، و مراده عبده الذمّي، لأنّه قال بعد ذلك: «و
لو كان العبد مسلما ففي صحّة كتابته نظر» فدلّ على انّ مراده إذا كاتب الذمّي عبده
الكافر و هي هذه المسألة بعينها، لكنه رجّح هناك الصحّة و ها هنا استشكل ذلك.
و وجه
الإشكال من حيث الشكّ في تفسير الخير في قوله تعالى
فَكٰاتِبُوهُمْ إِنْ عَلِمْتُمْ فِيهِمْ خَيْراً[2] قال بعضهم:
فسّر الخير بالمال و القدرة على الاكتساب، و بعضهم جعله الصلاح، و آخرون جعلوه
المجموع. فإن جعلنا انّه عبارة عن الدين و الأمانة- كما قاله السيد المرتضى[3] أو عبارة
عن مجموع الأمانة و التكسّب- كما قاله الشيخ في الخلاف[4] و المبسوط[5]- أمكن
القول: بأنّه لا يصحّ، لأنّ الكافر
[1]
نقله عنه في مختلف الشيعة: كتاب العتق الفصل الرابع في أحكام المكاتبة ص 639- 640
س 1.