responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كنز الفوائد في حل مشكلات القواعد نویسنده : الحسيني العميدي، السيد عميد الدين    جلد : 3  صفحه : 135

قوله رحمه اللّه: «و يجوز لوليّ الطفل و المجنون الكتابة مع الغبطة على رأي».

أقول: للشيخ في ذلك قولان، أحدهما: الجواز مع الغبطة- كما اختاره المصنّف- ذكر ذلك في الخلاف [1]. و الآخر: المنع، ذكره في المبسوط [2].

قوله رحمه اللّه: «و تصحّ كتابة المريض من الثلث، لأنّها معاملة على ماله بماله، فإن خرج من الثلث عتق أجمع عند الأداء، و إن لم يكن غيره صحّت في ثلثه، و كان الباقي رقّا على رأي».

أقول: الخلاف هنا مبنيّ على انّ منجّزات المريض هل هي من ثلث تركته أم لا؟ و قد تقدّم ذلك في كتاب الوصايا [3].

[الركن الرابع العبد]

قوله رحمه اللّه: «و لو كاتب المسلم كافرا فالأقرب البطلان».

أقول: وجه القرب ما استدلّ به السيد المرتضى فإنه منع في الانتصار من صحّة كتابة الكافر [4]، و استدلّ عليه بأنّ فيه تسليطا على مكاره أهل البيت عليهم السلام و الايمان، لقوله تعالى فَكٰاتِبُوهُمْ إِنْ عَلِمْتُمْ فِيهِمْ خَيْراً [5] و ليس‌


[1] الخلاف: كتاب المكاتب المسألة 22 ج 3 ص 379 طبعة إسماعيليان.

[2] المبسوط: كتاب المكاتب ج 6 ص 95.

[3] تقدّم في ج 2 ص 270.

[4] الانتصار: في مسائل التدبير و المكاتبة ص 174.

[5] النور: 33.

نام کتاب : كنز الفوائد في حل مشكلات القواعد نویسنده : الحسيني العميدي، السيد عميد الدين    جلد : 3  صفحه : 135
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست