قوله رحمه اللّه: «و يجوز لوليّ الطفل و
المجنون الكتابة مع الغبطة على رأي».
أقول: للشيخ في
ذلك قولان، أحدهما: الجواز مع الغبطة- كما اختاره المصنّف- ذكر ذلك في الخلاف[1]. و الآخر:
المنع، ذكره في المبسوط[2].
قوله رحمه
اللّه: «و تصحّ كتابة المريض من الثلث، لأنّها معاملة على ماله بماله،
فإن خرج من الثلث عتق أجمع عند الأداء، و إن لم يكن غيره صحّت في ثلثه، و كان
الباقي رقّا على رأي».
أقول: الخلاف
هنا مبنيّ على انّ منجّزات المريض هل هي من ثلث تركته أم لا؟ و قد تقدّم ذلك في
كتاب الوصايا[3].
[الركن الرابع العبد]
قوله رحمه
اللّه: «و لو كاتب المسلم كافرا فالأقرب البطلان».
أقول: وجه القرب
ما استدلّ به السيد المرتضى فإنه منع في الانتصار من صحّة كتابة الكافر[4]، و استدلّ
عليه بأنّ فيه تسليطا على مكاره أهل البيت عليهم السلام و الايمان، لقوله تعالى
فَكٰاتِبُوهُمْ إِنْ عَلِمْتُمْ فِيهِمْ خَيْراً[5] و ليس
[1]
الخلاف: كتاب المكاتب المسألة 22 ج 3 ص 379 طبعة إسماعيليان.