responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كنز الفوائد في حل مشكلات القواعد نویسنده : الحسيني العميدي، السيد عميد الدين    جلد : 3  صفحه : 134

رأس أو موقوفة؟ بمعنى انّه لو أسلم ظهر كونها وقعت صحيحة و إلّا ظهر كونها باطلة؟ و يحتمل الأوّل، لأنّه بالارتداد صار محجورا عليه. و يحتمل الثاني، للخبر، و لأنّ ثبوت الحجر عليه قبل حكم الحاكم بذلك مشكوك فيه.

قوله رحمه اللّه: «و في اشتراط الحاكم بالحجر و في تعجيزه بالدفع الى التلف مع المرتدّ إشكال».

أقول: ها هنا مسألتان:

إحداهما: انّه هل يشترط في ثبوت الحجر على المرتدّ حكم الحاكم بذلك أو لا بل يكون محجورا عليه لمجرّد الارتداد؟ فيه إشكال.

ينشأ من انّ الحجر حكم شرعي طارئ بعد الارتداد، و الأصل عدمه، فلا يثبت قبل حجر الحاكم عليه.

و من وجود السبب المقتضي للحجر و هو الارتداد، فيكون كافيا في ثبوت الحجر عليه، لأنّ وجود العلّة كاف في تحقق المعلول.

المسألة الثانية: لو دفع الى المرتدّ مال الكتابة في حال ارتداده و تلف في يده قبل إسلامه هل يحكم بتعجيزه؟ فيه إشكال.

ينشأ من انّ الدفع الى المرتدّ فاسد، فلا يكون مبرئا، و لم يؤدّ غيره، و لا في يده ما يؤخذ منه لغرض ذلك فكان عاجزا.

و من انّ إتلاف المرتدّ لما قبضه إذا لم يكن القبض صحيحا يكون مضمونا عليه، و له مثله في ذمّة المكاتب، لأنّه لم يخرج عن كونه مالكا لأمواله، و إن منع من التصرّف فيها فكان يقع التقاصّ. امّا لو أسلم فإنّه يجب عليه ردّ ما أخذه في حال ردّته، لأنّا بيّنّا أنّ أمواله باقية عليه و قد قبض ماله فيكون محسوبا عليه.

نام کتاب : كنز الفوائد في حل مشكلات القواعد نویسنده : الحسيني العميدي، السيد عميد الدين    جلد : 3  صفحه : 134
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست