رأس أو موقوفة؟ بمعنى انّه لو أسلم ظهر كونها وقعت صحيحة و إلّا ظهر
كونها باطلة؟ و يحتمل الأوّل، لأنّه بالارتداد صار محجورا عليه. و يحتمل الثاني،
للخبر، و لأنّ ثبوت الحجر عليه قبل حكم الحاكم بذلك مشكوك فيه.
قوله رحمه
اللّه: «و في اشتراط الحاكم بالحجر و في تعجيزه بالدفع الى التلف مع
المرتدّ إشكال».
أقول: ها هنا
مسألتان:
إحداهما:
انّه هل يشترط في ثبوت الحجر على المرتدّ حكم الحاكم بذلك أو لا بل يكون محجورا
عليه لمجرّد الارتداد؟ فيه إشكال.
ينشأ من انّ
الحجر حكم شرعي طارئ بعد الارتداد، و الأصل عدمه، فلا يثبت قبل حجر الحاكم عليه.
و من وجود
السبب المقتضي للحجر و هو الارتداد، فيكون كافيا في ثبوت الحجر عليه، لأنّ وجود
العلّة كاف في تحقق المعلول.
المسألة
الثانية: لو دفع الى المرتدّ مال الكتابة في حال ارتداده و تلف في يده قبل إسلامه
هل يحكم بتعجيزه؟ فيه إشكال.
ينشأ من انّ
الدفع الى المرتدّ فاسد، فلا يكون مبرئا، و لم يؤدّ غيره، و لا في يده ما يؤخذ منه
لغرض ذلك فكان عاجزا.
و من انّ إتلاف
المرتدّ لما قبضه إذا لم يكن القبض صحيحا يكون مضمونا عليه، و له مثله في ذمّة
المكاتب، لأنّه لم يخرج عن كونه مالكا لأمواله، و إن منع من التصرّف فيها فكان يقع
التقاصّ. امّا لو أسلم فإنّه يجب عليه ردّ ما أخذه في حال ردّته، لأنّا بيّنّا أنّ
أمواله باقية عليه و قد قبض ماله فيكون محسوبا عليه.