responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كنز الفوائد في حل مشكلات القواعد نویسنده : الحسيني العميدي، السيد عميد الدين    جلد : 3  صفحه : 133

قوله رحمه اللّه: «و لو كاتب المرتدّ لم تصحّ كتابته إن كان عن فطرة، لزوال ملكه عنه، و إن كان عن غيرها فكذلك إن كان العبد مسلما، لوجوب بيعه عليه. و يحتمل وقوعها موقوفة، فإن أسلم تبيّنّا الصحّة، و إن قتل أو مات بطلت، فإن أدّى حال الردّة لم يحكم بعتقه بل يكون موقوفا».

أقول: وجه احتمال كونه موقوفا انّ بطلان تصرّفه انّما يتحقّق عند بقائه على الكفر، امّا على تقدير رجوعه إلى الإسلام فيمنع ذلك، لعموم قوله عليه السلام:

«الناس مسلّطون على أموالهم» [1] و لا خلاف في انّ مال المرتدّ عن غير فطرة باق على ملكه، فعلى هذا لو دفع مال الكتابة في حال ردّة مولاه لم يحكم بعتقه، لعدم العلم بعوده إلى الإسلام بل يكون موقوفا، فإن أسلم السيد تبيّنّا صحّة الكتابة و صحّة الدفع و العتق، و إن قتل أو مات تبيّنّا بطلان الكتابة.

قوله رحمه اللّه: «و لو ارتدّ بعد الكتابة أدّى العبد الى الحاكم لا إليه و يعتق بالأداء، فإن دفع إليه كان موقوفا أو باطلا على التردّد».

أقول: هذا مبنيّ على انّ تصرّفات المرتدّ عن غير فطرة هل هي باطلة من‌


[1] لم نعثر عليه في كتب الحديث و نقله العلّامة في التذكرة: كتاب البيع في أحكام الشروط في ضمن العقد ج 1 ص 489 س 43.

نام کتاب : كنز الفوائد في حل مشكلات القواعد نویسنده : الحسيني العميدي، السيد عميد الدين    جلد : 3  صفحه : 133
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست