قال المصنّف رحمه اللّه في المختلف: و الوجه انّ المال للمولى، لأنّه
لم يخرج عن ملكه بالإسلام، و الكتابة باطلة على ما قرّره[1].
قلت: لا
يلزم من بطلان الكتابة على مذهب ابن الجنيد كون المال للسيد، لأنّ الظاهر من مذهبه
انّ العتق بالصفة يصحّ، كما هو مذهب الجمهور[2]. فعلى هذا
القول إذا دفع المال في الكتابة الفاسدة فقد تحقّقت الصفة المقتضية للعتق، و إذا
وجدت الصفة عتق و عليه القيمة للمولى، فإذا كان قد دفع إليه زيادة عن قيمته كان له
استرجاع الفضل.
قوله رحمه
اللّه: «امّا لو أسلم بعد الكتابة فالأقرب اللزوم، لكن لو عجز معجزة و
استرقّه بيع عليه، و يحتمل عدم التعجيز».
أقول: يعني لو
كاتب الذمّي عبده ثمّ أسلم المكاتب فالأقرب انّ الكتابة لا تبطل بل تكون لازمة،
لأنّه إنّما أسلم بعد انعقاد عقد الكتابة و انقطاع تصرّف مولاه عنه، و لأنّ الأمر
بالبيع انّما يتحقّق في من يصحّ بيعه، و المكاتب لا يصحّ بيعه.
فعلى هذا لو
عجز فهل له أن يعجّزه و يسترقّه؟ فيه وجهان:
أحدهما: له
ذلك، لأنّه مقتضى عقد الكتابة، و حينئذ يقهر على بيعه من مسلم.
و الآخر:
انّه ليس له تعجيزه، لأنّه يتضمّن صيرورة المسلم ملكا قنّا للكافر، و إثبات السبيل
له على المسلم اختيارا، و هو غير جائز.
[1]
مختلف الشيعة: كتاب العتق الفصل الخامس في الاستيلاد ص 646 س 27.