responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كنز الفوائد في حل مشكلات القواعد نویسنده : الحسيني العميدي، السيد عميد الدين    جلد : 3  صفحه : 132

قال المصنّف رحمه اللّه في المختلف: و الوجه انّ المال للمولى، لأنّه لم يخرج عن ملكه بالإسلام، و الكتابة باطلة على ما قرّره [1].

قلت: لا يلزم من بطلان الكتابة على مذهب ابن الجنيد كون المال للسيد، لأنّ الظاهر من مذهبه انّ العتق بالصفة يصحّ، كما هو مذهب الجمهور [2]. فعلى هذا القول إذا دفع المال في الكتابة الفاسدة فقد تحقّقت الصفة المقتضية للعتق، و إذا وجدت الصفة عتق و عليه القيمة للمولى، فإذا كان قد دفع إليه زيادة عن قيمته كان له استرجاع الفضل.

قوله رحمه اللّه: «امّا لو أسلم بعد الكتابة فالأقرب اللزوم، لكن لو عجز معجزة و استرقّه بيع عليه، و يحتمل عدم التعجيز».

أقول: يعني لو كاتب الذمّي عبده ثمّ أسلم المكاتب فالأقرب انّ الكتابة لا تبطل بل تكون لازمة، لأنّه إنّما أسلم بعد انعقاد عقد الكتابة و انقطاع تصرّف مولاه عنه، و لأنّ الأمر بالبيع انّما يتحقّق في من يصحّ بيعه، و المكاتب لا يصحّ بيعه.

فعلى هذا لو عجز فهل له أن يعجّزه و يسترقّه؟ فيه وجهان:

أحدهما: له ذلك، لأنّه مقتضى عقد الكتابة، و حينئذ يقهر على بيعه من مسلم.

و الآخر: انّه ليس له تعجيزه، لأنّه يتضمّن صيرورة المسلم ملكا قنّا للكافر، و إثبات السبيل له على المسلم اختيارا، و هو غير جائز.


[1] مختلف الشيعة: كتاب العتق الفصل الخامس في الاستيلاد ص 646 س 27.

[2] المحلّى: كتاب الكتابة المسألة 1692 ج 9 ص 242.

نام کتاب : كنز الفوائد في حل مشكلات القواعد نویسنده : الحسيني العميدي، السيد عميد الدين    جلد : 3  صفحه : 132
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست