أقول: قد تقدّم انّه هل يصحّ من الكافر
العتق أم لا؟ فمن جوّزه منه العتق فالكتابة عنده جائزة قطعا، و انّما الإشكال على
قول من يقول: إنّ الإسلام شرط في العتق، فمذهب المصنّف و الأقرب عنده من انّ
الإسلام ليس شرطا في صحّة الكتابة.
و وجه القرب
انّ الكتابة ليست عتقا، و انّما هي معاملة بين السيد و عبده على عوض معلوم فهي نوع
معاوضة، و الكافر يصحّ منه إيقاع أنواع المعاوضات، بخلاف العتق فإنّه مشروط بنيّة
القربة و هي متعذّرة من الكافر.
قوله رحمه
اللّه: «و لو كان العبد مسلما ففي صحّة كتابته نظر».
أقول: وجه النظر
انّ المانع انّما هو ثبوت السبيل للكافر على المسلم، و هو منفيّ بالكتابة كما
ينتفي بالبيع، لانقطاع سلطنة الكافر عنه بالكلّية، و انّما يبقى له في ذمّته دين،
و الكافر قد يثبت له الدين في ذمّة المسلم.
و من عموم
الأمر ببيع المسلم عند الكافر عليه من المسلمين.
و الأقرب
عند المصنّف المنع من الكتابة، و وجوب قهره على البيع من مسلم.
و وجه القرب
أنّه بالكتابة لا يخرج عن الملك، و لا سبيل أعظم من تملّك الكافر للمسلم فيكون
ممنوعا منه، لقوله تعالى وَ لَنْ يَجْعَلَ اللّٰهُ
لِلْكٰافِرِينَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ سَبِيلًا[1] و هو مذهب
ابن الجنيد أيضا فإنّه قال: فلو كاتب الذمّي عبده عند إسلامه لم تصحّ الكتابة، ثمّ
قال: فإن ترافعا إلينا حكمنا على الذمّي بالعتق و ردّ فضل ما أخذه بالكتابة على
قيمته يوم أسلم[2].