responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كنز الفوائد في حل مشكلات القواعد نویسنده : الحسيني العميدي، السيد عميد الدين    جلد : 3  صفحه : 131

أقول: قد تقدّم انّه هل يصحّ من الكافر العتق أم لا؟ فمن جوّزه منه العتق فالكتابة عنده جائزة قطعا، و انّما الإشكال على قول من يقول: إنّ الإسلام شرط في العتق، فمذهب المصنّف و الأقرب عنده من انّ الإسلام ليس شرطا في صحّة الكتابة.

و وجه القرب انّ الكتابة ليست عتقا، و انّما هي معاملة بين السيد و عبده على عوض معلوم فهي نوع معاوضة، و الكافر يصحّ منه إيقاع أنواع المعاوضات، بخلاف العتق فإنّه مشروط بنيّة القربة و هي متعذّرة من الكافر.

قوله رحمه اللّه: «و لو كان العبد مسلما ففي صحّة كتابته نظر».

أقول: وجه النظر انّ المانع انّما هو ثبوت السبيل للكافر على المسلم، و هو منفيّ بالكتابة كما ينتفي بالبيع، لانقطاع سلطنة الكافر عنه بالكلّية، و انّما يبقى له في ذمّته دين، و الكافر قد يثبت له الدين في ذمّة المسلم.

و من عموم الأمر ببيع المسلم عند الكافر عليه من المسلمين.

و الأقرب عند المصنّف المنع من الكتابة، و وجوب قهره على البيع من مسلم.

و وجه القرب أنّه بالكتابة لا يخرج عن الملك، و لا سبيل أعظم من تملّك الكافر للمسلم فيكون ممنوعا منه، لقوله تعالى وَ لَنْ يَجْعَلَ اللّٰهُ لِلْكٰافِرِينَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ سَبِيلًا [1] و هو مذهب ابن الجنيد أيضا فإنّه قال: فلو كاتب الذمّي عبده عند إسلامه لم تصحّ الكتابة، ثمّ قال: فإن ترافعا إلينا حكمنا على الذمّي بالعتق و ردّ فضل ما أخذه بالكتابة على قيمته يوم أسلم [2].


[1] النساء: 141.

[2] نقله عنه في مختلف الشيعة: كتاب العتق الفصل الخامس في الاستيلاد ص 646 س 26.

نام کتاب : كنز الفوائد في حل مشكلات القواعد نویسنده : الحسيني العميدي، السيد عميد الدين    جلد : 3  صفحه : 131
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست