responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كنز الفوائد في حل مشكلات القواعد نویسنده : الحسيني العميدي، السيد عميد الدين    جلد : 3  صفحه : 130

امّا الأوّل فالمشهور بين الأصحاب انّه أصل بنفسه، و هو أحد قولي الشيخ في المبسوط [1]، و ابن إدريس [2]، و ابن سعيد [3]، و المصنّف في أكثر كتبه [4].

و القول الآخر للشيخ في المبسوط [5] انّه فرع على غيره، و هو ظاهر كلام المصنّف هنا، و أمّا بيع الدين بالدين فإنّه لا يجوز إجماعا، لكن اختلف في تفسيره، فقال بعضهم: هو أن يبيع دينا في ذمّة واحد بدين في ذمّة الآخر، و اختاره ابن سعيد [6] في النافع.

و ابن إدريس قال: لا يجوز بيع الدين المؤجّل على غير من هو عليه بلا خلاف، و أمّا الحال فمنع من بيعه نسيئة. قال: لأنّه بعينه هو بيع دين بدين [7].

و قال في النهاية: إنّه مكروه، مع انّه منع من بيع الدين بالدين [8].

و المصنّف استحسن مذهب ابن إدريس.

[الركن الثالث السيد]

قوله رحمه اللّه: و الأقرب عدم اشتراط الإسلام، فلو كاتب الذمّي عبده يصحّ».


[1] المبسوط: كتاب الصلح ج 2 ص 289.

[2] السرائر: كتاب الديون و الكفالات و الحوالات و الوكالات باب الصلح ج 2 ص 64.

[3] شرائع الإسلام: كتاب الصلح ج 2 ص 121.

[4] مختلف الشيعة: كتاب الإجارة الفصل الخامس في الصلح 475 س 23، تحرير الأحكام:

كتاب الصلح ج 2 ص 229 س 15، تذكرة الفقهاء: كتاب الصلح ج 2 ص 177 س 6.

[5] المبسوط: كتاب الصلح ج 2 ص 288.

[6] المختصر النافع: كتاب التجارة الفصل الثامن في السلف ص 134.

[7] السرائر: كتاب الديون ج 2 ص 55.

[8] النهاية و نكتها: كتاب الديون باب بيع الدين ج 2 ص 31.

نام کتاب : كنز الفوائد في حل مشكلات القواعد نویسنده : الحسيني العميدي، السيد عميد الدين    جلد : 3  صفحه : 130
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست