امّا الأوّل فالمشهور بين الأصحاب انّه أصل بنفسه، و هو أحد قولي
الشيخ في المبسوط[1]،
و ابن إدريس[2]،
و ابن سعيد[3]،
و المصنّف في أكثر كتبه[4].
و القول
الآخر للشيخ في المبسوط[5] انّه فرع على غيره، و هو ظاهر كلام المصنّف
هنا، و أمّا بيع الدين بالدين فإنّه لا يجوز إجماعا، لكن اختلف في تفسيره، فقال
بعضهم: هو أن يبيع دينا في ذمّة واحد بدين في ذمّة الآخر، و اختاره ابن سعيد[6] في النافع.
و ابن إدريس
قال: لا يجوز بيع الدين المؤجّل على غير من هو عليه بلا خلاف، و أمّا الحال فمنع
من بيعه نسيئة. قال: لأنّه بعينه هو بيع دين بدين[7].
و قال في
النهاية: إنّه مكروه، مع انّه منع من بيع الدين بالدين[8].
و المصنّف
استحسن مذهب ابن إدريس.
[الركن الثالث السيد]
قوله رحمه
اللّه: و الأقرب عدم اشتراط الإسلام، فلو كاتب الذمّي عبده يصحّ».