responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كنز الفوائد في حل مشكلات القواعد نویسنده : الحسيني العميدي، السيد عميد الدين    جلد : 3  صفحه : 126

الكتابة فيكون للسيد أخذه، كما لو عيّنه من غيره، بخلاف أخذ السيد ممّا في يده من ماله، لأنّه لم يعيّنه.

الرابع: إذا كان المكاتب قد دفع مال الكتابة بأجمعه إلى مشتريه- على تقدير الحكم بفساد البيع- ثمّ أفلس المشتري و لم يكن للعبد سواه يدفعه فهل يحكم بعجزه؟

فيه إشكال.

ينشأ من انّه دفع جميع ما في ذمّته من مال الكتابة إلى المشتري بقول السيد و إن كان الدفع فاسدا، لأنّه لم يعجز عن أدائه، فلو لا إذن السيد في تسليمه بحكم البيع إلى المشتري لكان قد دفعه الى سيده، فلم يتحقّق عجزه.

و من فساد الدفع و بقاء مال الكتابة في ذمّته و لم يقدر على أدائه فكان عاجزا.

[التاسع]

قوله رحمه اللّه: «لو ادّعى العبد دفع الجميع إلى أحدهما ليقبض حقّه و يدفع الباقي الى شريكه فأنكر حلف و بري‌ء. و لو قال: دفعت إليّ حقّي و الى شريكي حقه حلف الشريك، و لا نزاع بين العبد و الشريك، و للشريك مطالبة العبد بجميع حقّه بغير يمين و بنصفه، و مطالبة المدّعي بالباقي بعد اليمين انّه لم يقبض من المكاتب شيئا و لا يرجع على العبد، فإن عجز العبد فللشريك استرقاق نصفه. و قيل: و يقوّم على القابض نصيب الشريك، لاعتراف العبد بالرقّية، بخلاف الأولى».

نام کتاب : كنز الفوائد في حل مشكلات القواعد نویسنده : الحسيني العميدي، السيد عميد الدين    جلد : 3  صفحه : 126
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست