الكتابة فيكون للسيد أخذه، كما لو عيّنه من غيره، بخلاف أخذ السيد
ممّا في يده من ماله، لأنّه لم يعيّنه.
الرابع: إذا
كان المكاتب قد دفع مال الكتابة بأجمعه إلى مشتريه- على تقدير الحكم بفساد البيع-
ثمّ أفلس المشتري و لم يكن للعبد سواه يدفعه فهل يحكم بعجزه؟
فيه إشكال.
ينشأ من
انّه دفع جميع ما في ذمّته من مال الكتابة إلى المشتري بقول السيد و إن كان الدفع
فاسدا، لأنّه لم يعجز عن أدائه، فلو لا إذن السيد في تسليمه بحكم البيع إلى
المشتري لكان قد دفعه الى سيده، فلم يتحقّق عجزه.
و من فساد
الدفع و بقاء مال الكتابة في ذمّته و لم يقدر على أدائه فكان عاجزا.
[التاسع]
قوله رحمه
اللّه: «لو ادّعى العبد دفع الجميع إلى أحدهما ليقبض حقّه و يدفع الباقي
الى شريكه فأنكر حلف و بريء. و لو قال: دفعت إليّ حقّي و الى شريكي حقه حلف
الشريك، و لا نزاع بين العبد و الشريك، و للشريك مطالبة العبد بجميع حقّه بغير
يمين و بنصفه، و مطالبة المدّعي بالباقي بعد اليمين انّه لم يقبض من المكاتب شيئا
و لا يرجع على العبد، فإن عجز العبد فللشريك استرقاق نصفه. و قيل: و يقوّم على
القابض نصيب الشريك، لاعتراف العبد بالرقّية، بخلاف الأولى».