responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كنز الفوائد في حل مشكلات القواعد نویسنده : الحسيني العميدي، السيد عميد الدين    جلد : 3  صفحه : 125

التقاصّ مع التقاصّ جنسا و لم يقيّد ذلك بالتلف [1] و عدمه، و الصواب ما ذكرناه.

و يحتمل عدم عتق العبد، و هو قول الشيخ في المبسوط [2]. و استدلّ بما ذكره المصنّف من انّ المشتري إنّما قبض المال من المكاتب لنفسه بحكم المعاوضة و لم يقبض بالنيابة عن البائع، فإنّ البائع لم يستنبه في القبض، بخلاف الوكيل فإنّه يقبض لموكّله لا لنفسه، و إذا كان المشتري إنّما قبض لنفسه بحكم البيع الفاسد كان قبضه بسبب البيع الفاسد فاسدا، حتى لو قدّرنا انّ البائع صرّح للمشتري بالإذن في القبض لم يكن مستنيبا له فيه، و انّما أذن له فيه بحكم المعاوضة الفاسدة، فلا فرق حينئذ بين أن يصرّح له بالإذن في القبض أو لا في كون القبض فاسدا في الصورتين. فعلى هذا- أي على احتمال انّه لا يعتق العبد و يكون القبض فاسدا- يبقى مال الكتابة في ذمّة العبد و يرجع السيد به عليه، و للعبد الرجوع على المشتري بما سلّم إليه من مال الكتابة لفساد القبض، و يرجع المشتري على البائع بما سلّم إليه من الثمن، لأنّه لم يسلّم له البيع.

الثالث: لو سلّم هذا المشتري ما قبضه من المكاتب إلى البائع فهل يصحّ و يبرأ المكاتب و يحكم بعتقه؟ فيه إشكال.

ينشأ من انّه لم يجز له قبضه بغير إذن المكاتب، كما لا يجوز له أن يأخذ شيئا من مال بغير إذنه، فكما انّه لو قبض من ماله الذي في يده بغير إذنه كان فاسدا فكذا إذا قبض ماله من المشتري بغير إذنه.

و من انّ المكاتب لمّا دفعه مختارا إلى مشتري مال الكتابة كان قد عيّنه من‌


[1] في ش: «بالتساوي».

[2] المبسوط: كتاب المكاتب ج 6 ص 126.

نام کتاب : كنز الفوائد في حل مشكلات القواعد نویسنده : الحسيني العميدي، السيد عميد الدين    جلد : 3  صفحه : 125
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست