أقول: القائل بأنّه يقوّم على القابض هو
الشيخ رحمه اللّه فإنّه قال في المبسوط:
يقوّم ها
هنا على المقرّ نصيب شريكه، لأنّ العبد معترف انّه يسترق بحقّ، لأنّه يقول:
قد قبض
أحدهما منّي و لم يثبت انّه دفع الى شريكه حقّه منه و أنا مملوك فكان له تقويمه
عليه. قال: و يفارق الاولى[1]، كما قال المصنّف:
بخلاف الاولى.
و المراد ب
«الاولى» هو: انّه لو كان العبد قد ادّعى انّه سلّم الى كلّ من الشريكين حقّه من
مال الكتابة فصدّقه أحدهما و أنكر الآخر فإنّه إذا حلف الآخر على عدم القبض ثمّ
عجز العبد عن أداء حصّة الحالف و استرقّه فإن نصيبه هاهنا لا يقوّم على المعترف
بقبض حقّه من مال الكتابة، و الفرق بينهما انّ في هذه المسألة كلّ من المقرّ و
المنكر و العبد قد اعترف بعدم تحقّق التقويم. امّا القابض فلأنّه يقول: العبد
بأجمعه حرّ، لأنّه أدّى إليّ و الى شريكي جميع مال الكتابة، فلا يتحقّق تقويم
الحرّ، و كذا العبد، لأنّه يدّعي تسليم الجميع إليهما، و انّه بأجمعه حرّ. و أمّا
الشريك المنكر فلأنّه يقول: هو بأجمعه رقّ، امّا حصّتي فلأنّه لم يدفع إليّ شيئا،
و أمّا حصّة الشريك فلأنّ ما قبضه لي نصفه فلا يكون قد أدّى إليه جميع حقّه، لأنّ
الذي أدّاه إليه لي و لشريكي فحصّته أيضا رقّ، فلا ينفذ عتق شيء منه فلا تقويم
أيضا.
قوله رحمه
اللّه: «و يحتمل عدم التقويم، لاعتراف القابض بحرّية الجميع، و الشريك
برقّية الجميع».
أقول: قد ذكرنا
انّ الشيخ رحمه اللّه قال في المبسوط- في صورة ما انّه إذا