responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كنز الفوائد في حل مشكلات القواعد نویسنده : الحسيني العميدي، السيد عميد الدين    جلد : 3  صفحه : 124

و منع منه في المبسوط فقال فيه: إذا كاتب عبدا على مال ثمّ انّ السيد باع المال الذي في ذمّة المكاتب، قال قوم: البيع صحيح، و قال آخرون: لا يصحّ، و هو الأقوى عندي، لما روي عن النبي صلّى اللّه عليه و آله انّه نهى عن بيع ما لم يقبض، و هذا بيع ما لم يقبض [1]. و تبعه ابن البرّاج على ذلك [2].

و قال ابن الجنيد: لا يجوز عندي بيع ما على المكاتب الذي يعتق بقدر ما يؤدّي، و لا الذي شرط عليه الرقّ إن عجز دون رقبته، لجواز بطلان ذلك، و هو نظير بيع حبل الحبلة و لقاح الفحل [3].

الثاني: على تقدير الحكم بفساد بيع مال الكتابة إمّا بسبب اختلال بعض شرائط البيع و أمثاله على قول المصنّف، أو مطلقا على قول الشيخ لو أدّى المكاتب المال إلى المشتري هل يعتق المكاتب أم لا؟ فيه احتمالان، أحدهما: انّه يعتق، لما ذكره المصنّف، لأنّ البيع و إن كان فاسدا إلّا انّه تضمن إذن السيد للمكاتب في تسليم الثمن إلى المشتري، فكان قبض المشتري كقبض وكيل السيد، و لمّا كان قبض الوكيل صحيحا مبرما لذمّة العبد و مقتضيا لعتقه فكذا ما يقوم مقامه، فعلى هذا يعتق العبد و يرجع السيد بما قبضه المشتري من المكاتب إن كان المقبوض موجودا، و يرجع المشتري على السيد بما سلّمه من الثمن إن كان موجودا. و إن كان قد تلف أحدهما رجع صاحب الموجود به، و رجع الآخر بمثل التالف إن كان الثمن مثليا، و إلّا بقيمته. و إن كانا تالفين و كانا من جنس واحد و صفة واحدة تقاصّا، فإن تساوا المقداران تساقطا، و إلّا رجع صاحب الفضل منهما على الآخر بما فضل له. و المصنّف أطلق‌


[1] المبسوط: كتاب المكاتب ج 6 ص 126.

[2] المهذّب: كتاب العتق و التدبير باب المكاتبة ج 2 ص 378.

[3] نقله عنه في مختلف الشيعة: كتاب العتق الفصل الرابع في أحكام المكاتبة ص 643 س 17.

نام کتاب : كنز الفوائد في حل مشكلات القواعد نویسنده : الحسيني العميدي، السيد عميد الدين    جلد : 3  صفحه : 124
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست