و منع منه في المبسوط فقال فيه: إذا كاتب عبدا على مال ثمّ انّ السيد
باع المال الذي في ذمّة المكاتب، قال قوم: البيع صحيح، و قال آخرون: لا يصحّ، و هو
الأقوى عندي، لما روي عن النبي صلّى اللّه عليه و آله انّه نهى عن بيع ما لم يقبض،
و هذا بيع ما لم يقبض[1].
و تبعه ابن البرّاج على ذلك[2].
و قال ابن
الجنيد: لا يجوز عندي بيع ما على المكاتب الذي يعتق بقدر ما يؤدّي، و لا الذي شرط
عليه الرقّ إن عجز دون رقبته، لجواز بطلان ذلك، و هو نظير بيع حبل الحبلة و لقاح
الفحل[3].
الثاني: على
تقدير الحكم بفساد بيع مال الكتابة إمّا بسبب اختلال بعض شرائط البيع و أمثاله على
قول المصنّف، أو مطلقا على قول الشيخ لو أدّى المكاتب المال إلى المشتري هل يعتق
المكاتب أم لا؟ فيه احتمالان، أحدهما: انّه يعتق، لما ذكره المصنّف، لأنّ البيع و
إن كان فاسدا إلّا انّه تضمن إذن السيد للمكاتب في تسليم الثمن إلى المشتري، فكان
قبض المشتري كقبض وكيل السيد، و لمّا كان قبض الوكيل صحيحا مبرما لذمّة العبد و
مقتضيا لعتقه فكذا ما يقوم مقامه، فعلى هذا يعتق العبد و يرجع السيد بما قبضه
المشتري من المكاتب إن كان المقبوض موجودا، و يرجع المشتري على السيد بما سلّمه من
الثمن إن كان موجودا. و إن كان قد تلف أحدهما رجع صاحب الموجود به، و رجع الآخر
بمثل التالف إن كان الثمن مثليا، و إلّا بقيمته. و إن كانا تالفين و كانا من جنس
واحد و صفة واحدة تقاصّا، فإن تساوا المقداران تساقطا، و إلّا رجع صاحب الفضل
منهما على الآخر بما فضل له. و المصنّف أطلق