المشتري احتمل العتق، لأنّه تضمّن الإذن في القبض فأشبه قبض الوكيل
فيرجع السيد على المشتري إن كان من غير جنس الثمن، و إلّا تقاصّا بقدر الأقلّ و
يرجع ذو الفضل و عدمه، لأنّه لم يقبض بالنيابة و لم يستنبه، و انّما قبض لنفسه
فكان القبض فاسدا كالبيع بخلاف الوكيل فإنّه استنابه. و لو صرّح البائع بالإذن
فليس بمستنيب له في القبض، و انّما إذنه بحكم المعاوضة، فلا فرق بين التصريح و
عدمه، فيبقى مال الكتابة بحاله في ذمّة العبد، و يرجع على المشتري بما أدّاه إليه،
و يرجع المشتري على البائع، فإن سلّمه المشتري الى البائع لم يصحّ، لأنّه قبضه
بغير إذن المكاتب فأشبه ما لو أخذه من ماله بغير اذنه على إشكال، ينشأ من تعيين
العبد إيّاه لمال الكتابة بالدفع، و لا يحكم بعجزه مع الدفع الفاسد، فإن أفلس
المشتري لم يحكم بعجزه على إشكال».
أقول: في هذا
الكلام مباحث:
الأوّل: هل
يصحّ بيع مال الكتابة الذي في ذمّة المكاتب؟ جوّزه المصنّف، و الشيخ في الخلاف[1].
[1]
الخلاف: كتاب المكاتب المسألة 33 ج 3 ص 381 طبعة إسماعيليان.