الآذن الذي يملك نصفه بحقّ الملك. و قال بعضهم: ينتقل الى بيت المال[1]. هذا آخر كلام الشيخ في المبسوط.
[الرابع]
قوله رحمه
اللّه: «و لو ظهر معيبا تخيّر بين الأرش و الردّ فيبطل العتق على
إشكال».
أقول: منشأه من
انّ المقبوض ليس مال الكتابة، لأنّ مال الكتابة خال من العيب، و هذا معيب لم يرض
السيد بقبضه، فيكون باقيا على الرقّ.
و من انّ
الحرّ لا يعود رقّا، و هذا قد حكم بحرّيته فلا سبيل الى عوده في الرقّ.
و الأوّل
قول الشيخ رحمه اللّه فإنّه قال في المبسوط: إذا كاتبه على عرضين إلى أجلين
كالثوبين و نحوهما فأدّى الثوبين عتق المكاتب في الظاهر- الى أن قال:- فإن أصاب
السيد فيما قبضه عيبا كان بالخيار بين إمساكه و ردّه، ثمّ لا يخلو إمّا أن يختار
الإمساك أو الردّ، فإن اختار الإمساك استقرّ القبض و برئت ذمّة المكاتب عن مال
الكتابة و استقرّ له العتق، و إن اختار الردّ فردّه حكمنا بارتفاع العتق الواقع في
الظاهر، لأنّ العتق انّما يستقرّ باستقرار الأداء[2].
و المصنّف
رحمه اللّه كتب بخطّه حاشية على هذا الموضوع فقال: وجه الإشكال أن يقال: العتق
إتلاف و استهلاك، فإذا حكم بوقوعه لم يبطل كالخلع و إن يقال: إنّ العتق انّما
يستقرّ باستقرار الأداء و قد ارتفع الأداء فيرتفع العتق.
[السابع]
قوله رحمه
اللّه: «يجوز بيع مال الكتابة و الوصية به، فإن كان البيع فاسدا فأدّى
العبد المال الى