responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كنز الفوائد في حل مشكلات القواعد نویسنده : الحسيني العميدي، السيد عميد الدين    جلد : 3  صفحه : 122

الآذن الذي يملك نصفه بحقّ الملك. و قال بعضهم: ينتقل الى بيت المال [1]. هذا آخر كلام الشيخ في المبسوط.

[الرابع]

قوله رحمه اللّه: «و لو ظهر معيبا تخيّر بين الأرش و الردّ فيبطل العتق على إشكال».

أقول: منشأه من انّ المقبوض ليس مال الكتابة، لأنّ مال الكتابة خال من العيب، و هذا معيب لم يرض السيد بقبضه، فيكون باقيا على الرقّ.

و من انّ الحرّ لا يعود رقّا، و هذا قد حكم بحرّيته فلا سبيل الى عوده في الرقّ.

و الأوّل قول الشيخ رحمه اللّه فإنّه قال في المبسوط: إذا كاتبه على عرضين إلى أجلين كالثوبين و نحوهما فأدّى الثوبين عتق المكاتب في الظاهر- الى أن قال:- فإن أصاب السيد فيما قبضه عيبا كان بالخيار بين إمساكه و ردّه، ثمّ لا يخلو إمّا أن يختار الإمساك أو الردّ، فإن اختار الإمساك استقرّ القبض و برئت ذمّة المكاتب عن مال الكتابة و استقرّ له العتق، و إن اختار الردّ فردّه حكمنا بارتفاع العتق الواقع في الظاهر، لأنّ العتق انّما يستقرّ باستقرار الأداء [2].

و المصنّف رحمه اللّه كتب بخطّه حاشية على هذا الموضوع فقال: وجه الإشكال أن يقال: العتق إتلاف و استهلاك، فإذا حكم بوقوعه لم يبطل كالخلع و إن يقال: إنّ العتق انّما يستقرّ باستقرار الأداء و قد ارتفع الأداء فيرتفع العتق.

[السابع]

قوله رحمه اللّه: «يجوز بيع مال الكتابة و الوصية به، فإن كان البيع فاسدا فأدّى العبد المال الى


[1] المبسوط: كتاب المكاتب ج 6 ص 105- 107.

[2] المبسوط: كتاب المكاتب ج 6 ص 97.

نام کتاب : كنز الفوائد في حل مشكلات القواعد نویسنده : الحسيني العميدي، السيد عميد الدين    جلد : 3  صفحه : 122
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست