القبض، و متى قيل: يصحّ القبض عتق نصيب القابض، لأنّه قبض جميع ماله
من مال الكتابة قبضا صحيحا، و يكون له الولاء على قدر ما عتق منه، و نصيب الآذن
على الكتابة فيقوّم على القابض، لأنّ العتق بسبب كان منه. و هل يقوّم عليه نصيب
الآذن في الحال أو عند العجز عن الأداء؟ على ما مضى من القولين، أحدهما: يقوّم في
الحال نظرا للعبد، و الثاني: يؤخّر التقويم نظرا للآذن، لأنّه يرجو أن يحصل له
ماله من الكتابة و يستعيد الولاء عليه.
فمن قال:
يقوّم في الحال قوّم و هو مكاتب و يضمن هذا انفساخ الكتابة و عود المكاتب الى
الرقّ و العتق بعده، و يكون الولاء كلّه للقابض، فإن كان في يده مال فهو للآذن،
لأنّه عاد رقيقا، و لا شيء للقابض، لأنّه استوفى حقّه، فإن كان في يده أكثر ممّا
قبض القابض أخذ الآذن منه بقدر ما قبض القابض، و كان الفضل بين الآذن و المكاتب،
لأنّ نصفه حرّ و نصفه عبد.
و من قال:
يؤخر تقويمه قال: لم يخل من ثلاثة أحوال: إمّا أن يؤدّي أو يعجز أو يموت، فإن أدى
عتق و كان الفاضل في يده له و يكون ولاؤه بينهما. و إن عجز قوّمناه على القابض حتى
ظهر عجزه، سواء فسخ سيده أو لم يفسخ، فإذا قوّمناه و هو مكاتب زالت الكتابة
بالتقويم و عاد رقيقا ثمّ عتق كلّه على القابض فيكون الولاء كلّه له، و إن كان في
يد المكاتب مال كان للآذن نصفه و الباقي للمكاتب، لأنّه مال اكتسبه و نصفه حرّ و
نصفه مكاتب. فإن مات المكاتب قبل أن يقوّم انفسخ عقد الكتابة بموته و مات و نصفه
رقيق، فيكون نصف ما كان في يده للسيد الآذن، لأنّ نصفه مكاتب له و النصف الباقي
الذي هو له بما فيه من الحرّية يرثه وارثه عندنا، فإن لم يكن له وارث فلسيده الذي
أعتق نصفه بحقّ الولاء. و قال قوم: يكون للسيد