responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كنز الفوائد في حل مشكلات القواعد نویسنده : الحسيني العميدي، السيد عميد الدين    جلد : 3  صفحه : 120

إذن شريكه، فإذا أذن له في ذلك و دفع بإذنه صحّ عندنا، و قال بعضهم: لا يصحّ، لأنّ السيد لا يملك عين مال في يد المكاتب، لأنّ حقّه في ذمّته، فإذا أذن له في الإقباض فكأنّه أذن له في غير حقّه، فكان وجوده و عدمه سواء، و لأنّه لو أتاهما بألف ليدفع الى كلّ واحد منهما خمسمائة فتشاحا في تقدّم أحدهما فقال أحدهما: ادفع الى شريكي خمسمائة ففعل فهلكت الخمسمائة الباقية قبل أن يقبضها الآذن كان للآذن أن يرجع على القابض بنصف ما قبضه، فلو كان الإذن صحيحا ما كان له الرجوع عليه بذلك. و الأوّل أصحّ عندنا، لأنّ السيد يملك ماله في ذمّة المكاتب، و يملك الحجر على ما في يده، بدليل انّه ممنوع من هبته و إقراضه و التغرير به، فإذا كان كالمحجور عليه فإذا أذن له فيه فقد رفع الحجر بإذنه فوجب أن يصحّ الإذن، لأنّه كان له حقّان فأسقط أحدهما و بقي الآخر.

و قول المخالف: إذا دفع الى أحدهما خمسمائة ثمّ هلكت الثانية.

فالجواب: انّه ربّما أذن له في تسليم ذلك الى شريكه ليسلّم له خمسمائة قائمة في مقابلة ذلك، فإذا لم يسلّم له ذلك جاز له الرجوع فيما قبضه، و ليس كذلك هاهنا، لأنّه أذن له أن يقبض ما في يديه ليبقى حقّه في ذمّة المكاتب، و ذمّة المكاتب موجودة بعد الإقباض فلهذا تعيّن حقّه.

فإذا تقرّر هذا فمن قال: القبض لا يصحّ كان كما لو دفع الى القابض بغير الإذن، فينظر فيه، فإن كان مع المكاتب مال يدفع الى الآذن بقدر ما دفع الى القابض فعل و عتق كلّه، لأنّه قد أدّى جميع مال الكتابة، و إن لم يكن معه شي‌ء غير الذي قبضه القابض كان المقبوض منه للقابض و الآذن نصفين، و يكون ما بقي من ماله الكتابة لهما عليه، فإذا أدّاه عتق، و إن عجز فسخا عليه الكتابة و رقّ، هذا إذا قيل: لا يصحّ‌

نام کتاب : كنز الفوائد في حل مشكلات القواعد نویسنده : الحسيني العميدي، السيد عميد الدين    جلد : 3  صفحه : 120
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست