و الوجه
الآخر: انّه يكون الجميع للعبد، لأنّ الكتابة صحيحة، و انّما يقوّم على القابض
مكاتبا فلا تبطل كتابته حينئذ، و إذا لم يحكم ببطلان الكتابة كان ما في يده له،
لانقطاع تصرّف الوليّ عنه بالكتابة.
و اعلم انّ
هذه المسألة ممّا كان غرض المصنّف تغييرها لعلمه باختلال الكلام المذكور في
الكتاب، لسبق العلم الى المكتوب، و قد كان المكتوب بخطّ المصنّف أوّلا هكذا: لو
قبض أحد السيدين كمال حقّه بإذن الآخر عتق نصيب القابض و قوّم عليه نصيب الآذن و
سرى العتق، و له نصف الولاء، و يأذن الآذن ممّا في يده بقدر ما دفع الى الآخر، و
الباقي بين العبد و سيده القابض، لأنّ نصفه عتق بالكتابة و نصفه بالسراية، فحصّة
ما عتق بالكتابة للعبد، و حصّة ما عتق بالسراية للمولى، و يحتمل أن يكون الجميع
للعبد، لانقطاع تصرّف المولى عنه، فكان له كما لو عتق بالأداء.
ثمّ غيّر
هكذا: لو قبض أحد السيدين كمال حقّه بإذن الآخر عتق نصيب القابض، و لا يقوّم عليه
نصيب الآذن و لا يسري العتق، و يأخذ الآذن ممّا في يده بقدر ما دفع الى الآخر، و
الباقي بين العبد و سيده الثاني إن بطلت كتابة الثاني بموت أو عجز. و بقي بقية
الأحكام التي كانت مطابقة للكلام الأوّل فصار منافيا لما غيّره أخيرا.
ثمّ اعلم
انّ الشيخ قال في المبسوط: إذا كان العبد بين شريكين و كاتباه صحّت الكتابة على ما
مضى، فإذا صحّت فليس له أن يخصّ أحدهما بالأداء دون شريكه بغير إذن شريكه، لأنّه
يفضي الى أن ينتفع أحدهما بمال شريكه مدّة بغير حقّ، و ذلك انّ المكاتب إذا قدم
لأحدهما ربّما عجز و رقّ، فيرجعان معا في ماله نصفين، فيحتاج أن يرجع على القابض
بنصف ما قبضه بعد أن ينتفع به تلك المدّة. هذا إذا كان بغير