responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كنز الفوائد في حل مشكلات القواعد نویسنده : الحسيني العميدي، السيد عميد الدين    جلد : 3  صفحه : 118

يحكم بعتق جميعه بعضه بالكتابة و بعضه بالسراية؟! و الصواب أن يقال: على قول المصنّف: «انّه إذا أدّى الى أحد الشريكين بإذن الآخر عتق نصيب القابض و لا يسري العتق الى نصيب الآخر و له نصف الولاء» إن قلنا: بثبوت الولاء في العتق بالكتابة، و إلّا فلا، و للآذن أن يأخذ ممّا في يده العبد بقدر ما أدّى الى القابض.

و أمّا حكم الباقي ممّا في يده فامّا أن يبطل حصّة الآذن بموت أو عجز أولا، فإن بطلت كان الباقي بين العبد و الآذن، لأنّ نصفه حرّ بأداء حصّة القابض إليه و نصفه رقّ، فعجزه أو موته قبل الأداء، و حصّة الرقّ لمولاه- أعني سيده الآذن- و إن لم يبطل عتق حصّة القابض و كان ما في يد العبد له خاصّة.

و أمّا على قول الشيخ في السراية [1] فإنّه يقوّم على القابض إذا كانت الكتابة بحالها ما لم تبطل بموت أو عجز، فإذا دفع القيمة عتقت حصّة الآذن بدفع القابض إليه، و ما في يد العبد للآذن أن يأخذ منه بقدر ما أدّى الى شريكه، لأنّ ما كان في يده من المالك كان بينهما، فإذا دفع الى أحدهما بإذن الآخر كان للآخر أن يأخذ عوضه ممّا في يده، و ما يبقى بعد ذلك يحتمل فيه وجهان:

أحدهما: يكون بين العبد و مولاه الآذن، لأنّ نصفه حرّ لم يبق للقابض فيه شي‌ء، و كان نصيب الحرّية للمكاتب، و نصفه قد بطلت الكتابة فيه بالتقويم و دفع القيمة، فإن السراية و التقويم على القابض يقتضي أن يعود نصيب الآذن الذي قوّم على القابض رقّا ليدفع القابض قيمته ثمّ يعتق بالأداء أو بالسراية عند عتق حصّة القابض بقبض حصّته في مال الكتابة، و إذا كان نصيب الآذن يعود رقّا فنصيب الرقّ‌


[1] المبسوط: كتاب المكاتب ج 6 ص 100.

نام کتاب : كنز الفوائد في حل مشكلات القواعد نویسنده : الحسيني العميدي، السيد عميد الدين    جلد : 3  صفحه : 118
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست