عليه نصيب الآذن و لا يسري العتق، و له نصف الولاء، و يأخذ الأذن
ممّا في يده بقدر ما دفع الى الآخر، و الباقي بين العبد و سيده القابض إن بطلت
الكتابة بموت أو عجز، لأنّ نصفه عتق بالكتابة و نصفه بالسراية، فحصّة ما عتق
بالكتابة للعبد، و حصّة ما عتق بالسراية للمولى، و يحتمل أن يكون للجميع للعبد،
لانقطاع تصرّف المولى عنه، فكان له كما لو عتق بالأداء».
أقول: في هذا
الكلام اضطراب ظاهر، لأنّ مذهب المصنّف انّ عتق حصّة أحد الشريكين بالكتابة لا
يوجب السراية إلى حصّة الشريك كما يأتي، و قد صرّح به ها هنا فقال: و لا يسري،
فقوله- بعد ذلك-: «انّ نصفه عتق بالكتابة و نصفه بالسراية» مناف لما اختاره، و إن
كان التفريع على قول الشيخ رحمه اللّه لم يصحّ الكلام أيضا، لأنّ مذهب الشيخ انّه
يسري الى حصّة الشريك و يقوّم عليه، لأنّه عتق بفعل صدر منه[1].
ثمّ قول
المصنّف أيضا: «و يأخذ الآذن ممّا في يده بقدر ما أداه إلى القابض و يكون الباقي
بينه و بين القابض» ليس بمستقيم، بل يكون بين العبد و بين الآذن إن بطلت الكتابة
بموت أو عجز.
و قوله-
عقيب قوله: إن بطلت الكتابة بموت أو عجز-: «لأنّ نصفه عتق بالكتابة و نصفه عتق
بالسراية» لا يستقيم أيضا، لأنّ الكتابة في حصّة الآخر بطلت فكيف