قوله رحمه اللّه: «و لو أعتقه على أن
يخدمه شهرا عتق في الحال و عليه الوفاء، فإن تعذّر فالأقرب قيمة المنفعة لا قيمة
الرقبة».
أقول: وجه القرب
انّ الشرط اقتضى استحقاق السيد للخدمة شهرا معيّنا، فإن تعذّر كان له عوض ما
يستحقّه، و هو قيمة خدمة ذلك الشهر لا قيمة الرقبة، لأنّ العبد لم يتلفها عليه، و
انّما تلفت على المولى بعتقه له، فلا تكون مضمونة على العبد.
[فروع]
[الأول]
قوله رحمه
اللّه: «و في انتزاعه نظر».
أقول: يريد لو
دفع المكاتب مال الكتابة إلى مولاه فامتنع من قبضه و قال: هو حرام أو مغصوب و لم
تكن له بيّنة بذلك ألزمه الحاكم قبضه أو الإبراء منه، فإذا قبضه فإن كان عين مالكه
ألزم بدفعه إليه، لأنّه اعترف له بملكه، و ان لم يعيّنه قال الشيخ في المبسوط:
أقرّ في يده[1]. و هو يعطي عدم انتزاعه من يده، و فيه نظر.
ينشأ من
انّه لم يتعدّى بقبضه، فلم تكن يده عادية، و اليد التي ليست عادية لا تفرع إلّا
بمطالبة صاحب الحقّ و لم يوجد.
و من حيث
إنّه مال لغيره لم يستأمنه عليه و لا أذن له في إمساكه، و كان الولاية في إمساكه
إلى الحاكم عند تعذّر المالك، لأنّه منصوب للمصالح التي من جملتها حفظ المال
المجهول المالك.
[الثالث]
قوله رحمه
اللّه: «لو قبض أحد السيدين كمال حقّه باذن الآخر عتق نصيب القابض، و لا
يقوّم