responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كنز الفوائد في حل مشكلات القواعد نویسنده : الحسيني العميدي، السيد عميد الدين    جلد : 3  صفحه : 108

عن البائع و إن لم يدخل في ملك المشتري كشراء القريب ان أحلنا تملّكه [1].

و اعلم انّ أبا الصلاح جعل الكتابة بيعا للعبد من نفسه [2]. و تبعه ابن إدريس في ذلك [3].

و الشيخ و ان جوّز بيع العبد من نفسه إلّا انّه جعل الكتابة عقدا مستقلّا بنفسه ليس بيعا للعبد من نفسه، و قال: إنّها تفارق البيع من ثلاثة أوجه، أحدها: انّ الكتابة لا بدّ فيها من أجل، و البيع لا يفتقر إليه. و منها: انّ الكتابة ينفذ فيها خيار العبد، و البيع لا ينفذ فيه خيار الشرط. و منها: انّ البائع يشترط لنفسه الخيار، و السيد لا يشترط في عقد الكتابة [4].

قوله رحمه اللّه: «و هي عقد لازم من الطرفين، إلّا إذا كانت مشروطة و عجز العبد، و قيل: إن كانت مشروطة كانت جائزة من جهة العبد، لأنّ للعبد أن يعجّز نفسه، و ليس بمعتمد، إذ يجب عليه السعي و يجبر عليه».

أقول: الكتابة عقد لازم من الطرفين- أي من طرف السيد و طرف العبد- فليس لأحدهما فسخها إذا كانت مطلقة إجماعا، و إن كانت مشروطة فكذلك عند المصنّف و جماعة من أصحابنا، إلّا إذا عجز المكاتب المشروط عن أداء مال الكتابة‌


[1] مختلف الشيعة: كتاب العتق الفصل الرابع في أحكام المكاتبة ص 643 س 37.

[2] الكافي في الفقه: كتاب العتق ص 318.

[3] السرائر: كتاب العتق و التدبير و المكاتبة باب المكاتبة ج 3 ص 26.

[4] المبسوط: كتاب المكاتب ج 6 ص 73.

نام کتاب : كنز الفوائد في حل مشكلات القواعد نویسنده : الحسيني العميدي، السيد عميد الدين    جلد : 3  صفحه : 108
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست