عن البائع و إن لم يدخل في ملك المشتري كشراء القريب ان أحلنا تملّكه[1].
و اعلم انّ
أبا الصلاح جعل الكتابة بيعا للعبد من نفسه[2]. و تبعه ابن إدريس
في ذلك[3].
و الشيخ و
ان جوّز بيع العبد من نفسه إلّا انّه جعل الكتابة عقدا مستقلّا بنفسه ليس بيعا
للعبد من نفسه، و قال: إنّها تفارق البيع من ثلاثة أوجه، أحدها: انّ الكتابة لا
بدّ فيها من أجل، و البيع لا يفتقر إليه. و منها: انّ الكتابة ينفذ فيها خيار
العبد، و البيع لا ينفذ فيه خيار الشرط. و منها: انّ البائع يشترط لنفسه الخيار، و
السيد لا يشترط في عقد الكتابة[4].
قوله رحمه
اللّه: «و هي عقد لازم من الطرفين، إلّا إذا كانت مشروطة و عجز العبد، و
قيل: إن كانت مشروطة كانت جائزة من جهة العبد، لأنّ للعبد أن يعجّز نفسه، و ليس
بمعتمد، إذ يجب عليه السعي و يجبر عليه».
أقول: الكتابة
عقد لازم من الطرفين- أي من طرف السيد و طرف العبد- فليس لأحدهما فسخها إذا كانت
مطلقة إجماعا، و إن كانت مشروطة فكذلك عند المصنّف و جماعة من أصحابنا، إلّا إذا
عجز المكاتب المشروط عن أداء مال الكتابة
[1]
مختلف الشيعة: كتاب العتق الفصل الرابع في أحكام المكاتبة ص 643 س 37.