responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كنز الفوائد في حل مشكلات القواعد نویسنده : الحسيني العميدي، السيد عميد الدين    جلد : 3  صفحه : 107

امّا لو كان المجيز هو الصحيح نفذ العتق في حصّته و دخل النقص على حصّة المريض و كان كالإتلاف، فكان ينفذ العتق في ثلث حصّة المريض- أي في ثلث النصف الآخر- قطعا، فيكمل للعبد عتق ثلثيه.

[المقصد الثالث في الكتابة]

[الفصل الأول في ماهية الكتابة]

قوله رحمه اللّه: «المقصد الثالث: في الكتابة، فلو باعه نفسه بثمن مؤجّل ففي الصحّة نظر».

أقول: جوّز الشيخ في المبسوط صحّة أن يبيع السيد عبده من نفسه قال: فإن أطلق كان الثمن باطلا و يعتق العبد، و ولاؤه للإمام، لأنّه سائبة لا ولاء لمولاه عليه، إلّا أن يشترط ذلك كالكتابة عندنا، و إن كان الثمن إلى أجل كان على ما وقع عليه العقد [1]. و استشكل المصنّف ذلك في التحرير [2]، و ها هنا قال: فيه نظر.

منشأه من أصالة الجواز، و كونه عقدا صدر من أهله في محلّه فكان صحيحا.

و من اقتضاء البيع انتقال الملك من البائع إلى المشتري، و ذلك يستحيل تحقّقه ها هنا، لأنّ الملك نسبة بين المالك و المملوك، و لا مغايرة بين المشتري و الملك، و إذا امتنع تحقّق الملك فلا انتقال فلا بيع.

و أورد المصنّف في المختلف على الأوّل انّ الأصل يعدل عنه، لقيام الدليل على خلافه. و على الثاني نمنع كون المحلّ محلا قابلا لما يحلّه هنا، فإنّ الملك يستدعي كون المحلّ قابلا له، و انّما يكون قابلا لو كان أهلا للتملّك، و العبد قد بينّا انّه لا يملك شيئا.

و على الثالث نمنع حصر مقتضى البيع في ذلك، بل يكون شيئا آخر و هو خروج الملك‌


[1] المبسوط: كتاب المكاتب ج 6 ص 120.

[2] تحرير الأحكام: كتاب العتق و التدبير و المكاتبة ص 83 س 23.

نام کتاب : كنز الفوائد في حل مشكلات القواعد نویسنده : الحسيني العميدي، السيد عميد الدين    جلد : 3  صفحه : 107
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست