امّا لو كان المجيز هو الصحيح نفذ العتق في حصّته و دخل النقص على
حصّة المريض و كان كالإتلاف، فكان ينفذ العتق في ثلث حصّة المريض- أي في ثلث النصف
الآخر- قطعا، فيكمل للعبد عتق ثلثيه.
[المقصد الثالث في الكتابة]
[الفصل الأول في ماهية
الكتابة]
قوله رحمه
اللّه: «المقصد الثالث: في الكتابة، فلو باعه نفسه بثمن مؤجّل ففي
الصحّة نظر».
أقول: جوّز
الشيخ في المبسوط صحّة أن يبيع السيد عبده من نفسه قال: فإن أطلق كان الثمن باطلا
و يعتق العبد، و ولاؤه للإمام، لأنّه سائبة لا ولاء لمولاه عليه، إلّا أن يشترط
ذلك كالكتابة عندنا، و إن كان الثمن إلى أجل كان على ما وقع عليه العقد[1]. و استشكل
المصنّف ذلك في التحرير[2]، و ها هنا قال: فيه نظر.
منشأه من
أصالة الجواز، و كونه عقدا صدر من أهله في محلّه فكان صحيحا.
و من اقتضاء
البيع انتقال الملك من البائع إلى المشتري، و ذلك يستحيل تحقّقه ها هنا، لأنّ
الملك نسبة بين المالك و المملوك، و لا مغايرة بين المشتري و الملك، و إذا امتنع
تحقّق الملك فلا انتقال فلا بيع.
و أورد
المصنّف في المختلف على الأوّل انّ الأصل يعدل عنه، لقيام الدليل على خلافه. و على
الثاني نمنع كون المحلّ محلا قابلا لما يحلّه هنا، فإنّ الملك يستدعي كون المحلّ
قابلا له، و انّما يكون قابلا لو كان أهلا للتملّك، و العبد قد بينّا انّه لا يملك
شيئا.
و على
الثالث نمنع حصر مقتضى البيع في ذلك، بل يكون شيئا آخر و هو خروج الملك