فحينئذ تكون جائزة من طرف السيد يكون له فسخها و له البقاء عليها، و
لا خيار للمكاتب في أحدهما.
و قال الشيخ
رحمه اللّه: إذا كانت الكتابة مشروطة كانت جائزة من جهة العبد، لأنّ له أن يعجز
نفسه، و كلّ ما كان له تعجيز نفسه كانت جائزة من جهته[1].
و هذا القول
غير معتمد عليه عند المصنّف، لأنّا نمنع صدق المقدم، فليس للعبد أن يعجّز نفسه،
فلو فعل ذلك كان للحاكم أن يجبره عن السعي، لأنّه واجب عليه للسيد، و للحاكم إجبار
من يمتنع عن أداء حقّ غيره الواجب عليه مع سؤال ذلك الغير.
و اعلم انّ
مراد الشيخ بكونها جائزة ليس للعبد أن يفسخا، سواء عجز نفسه أو لا، لأنّه لو كان
كذلك لما لزم من جواز أن يعجّز نفسه كونها جائزة من طرفه، بل تصير جائزة من طرف
السيد. و الشيخ نصّ على هذا التفسير في كتابي المبسوط و الخلاف.
فقال في
المبسوط: و لسنا نريد بقولنا: جائزة من جهة السيد انّ له الفسخ كالعامل في القراض
بل نريد انّ له الامتناع من أداء ما عليه مع القدرة عليه، فإذا امتنع كان سيده
بالخيار بين البقاء على العقد و بين الفسخ[2]. و كذا فسّرها في
الخلاف بمثل ذلك[3].