responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كنز الفوائد في حل مشكلات القواعد نویسنده : الحسيني العميدي، السيد عميد الدين    جلد : 3  صفحه : 106

حصّته يستلزم نفوذ العتق في جزء مّا من حصّة الآخر المستلزم لعدم اعتبار القيمة الاولى في حقّ المجيز على إشكال، ينشأ من استلزامه توقّف الشي‌ء على نفسه، إذ الصحّة متوقّفة على عدم اعتبار القيمة الأولى المتوقّف على نفوذه في جزء من حصّة الآخر المتوقّف على الصحّة».

أقول: لو كان المجيز مريضا و لا مال له سوى ما ورثه من العبد فقد تقدّم انّ إجازته تكون باطلة على تقدير البطلان، لما تقدّم، و يحتمل على تقدير القول بالبطلان على تقدير عدم الإجازة الصحّة على تقدير إجازة أحدهما.

و وجه هذا الاحتمال ما ذكر المصنّف من انّ نفوذ إجازة المجيز في ثلث حصّته من العبد يستلزم نفوذ العتق في جزء مّا من حصّة الآخر، لما تقدّم من كون النقص فيها بمنزلة الإتلاف لتدبير أحد الشريكين، فإذا نفذ العتق في جزء مّا من حصّة الآخر لزم منه حصول النقص في حصّة المجيز، فكان كالإتلاف أيضا، و فيه إشكال.

ينشأ من هذا الوجه، و من استلزامه توقّف الشي‌ء على نفسه فيكون باطلا.

و بيان الملازمة ما ذكره المصنّف من انّ صحّة العتق انّما يتحقّق لو لم تعتبر القيمة الأولى، إذ لو كانت معتبرة لم تؤثر الإجازة، لاستلزامها التصرّف في أزيد من الثلث فكانت باطلة، و انّما يسقط اعتبار القيمة الاولى لو نفذ العتق في جزء مّا من حصّة الآخر المتوقّف على الصحّة.

فالحاصل: انّ الصحّة متوقّفة على عدم اعتبار القيمة الاولى لو نفذ العتق في المتوقّف على الصحّة، و توقّف الصحّة على الصحّة، و توقّف الشي‌ء على نفسه محال ظاهر.

نام کتاب : كنز الفوائد في حل مشكلات القواعد نویسنده : الحسيني العميدي، السيد عميد الدين    جلد : 3  صفحه : 106
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست