responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كنز الفوائد في حل مشكلات القواعد نویسنده : الحسيني العميدي، السيد عميد الدين    جلد : 2  صفحه : 84

خلافا للشيخ رحمه اللّٰه حيث قال في المبسوط: قيل: فيه قولان، أحدهما- و هو الصحيح-: انّه يقبل قول العامل [1].

قوله رحمه اللّٰه: «و لو اختلفا في قدر رأس المال فالقول قول العامل مطلقا على إشكال».

أقول: يريد بالإطلاق سواء كان قد ربح المال أو لا، و سواء كان تالفا بعدوان أو كان باقيا.

و منشأ الإشكال من أنّه منكر في هذه الأحوال كلّها لما ادّعاه المالك من زيادة رأس المال.

و من احتمال اختصاص ذلك بحال التلف المضمون، لأصالة براءة ذمّته ممّا ادّعاه المالك، أمّا على تقدير كونه باقيا و فيه ربح بقولهما أو بقول العامل، فإن اختلافهما هاهنا اختلاف في مال المالك فكان قوله مقدّما في ذلك.

قوله رحمه اللّٰه: «و لو ادّعى المالك القراض و العامل القرض فالقول قول المالك فيثبت له مع اليمين ما ادّعاه من الحصّة، و يحتمل التحالف، فللعامل أكثر الأمرين من الأجرة و المشترط».

أقول: لو دفع إنسان إلى غيره مالا فاتّجر به و ربح فقال المالك: هو قراض شرطت فيه كذا و كذا من الحصّة فالربح بيني و بينك على الشرط، و قال العامل: هو قرض فالربح لي خاصّة فالقول قول المالك مع يمينه، لاتّفاقهما على كون الربح ربح‌


[1] المبسوط: كتاب القراض ج 3 ص 174.

نام کتاب : كنز الفوائد في حل مشكلات القواعد نویسنده : الحسيني العميدي، السيد عميد الدين    جلد : 2  صفحه : 84
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست