خلافا للشيخ رحمه اللّٰه حيث قال في المبسوط: قيل: فيه قولان،
أحدهما- و هو الصحيح-: انّه يقبل قول العامل[1].
قوله رحمه
اللّٰه: «و لو اختلفا في قدر رأس المال فالقول قول العامل مطلقا على
إشكال».
أقول: يريد
بالإطلاق سواء كان قد ربح المال أو لا، و سواء كان تالفا بعدوان أو كان باقيا.
و منشأ
الإشكال من أنّه منكر في هذه الأحوال كلّها لما ادّعاه المالك من زيادة رأس المال.
و من احتمال
اختصاص ذلك بحال التلف المضمون، لأصالة براءة ذمّته ممّا ادّعاه المالك، أمّا على
تقدير كونه باقيا و فيه ربح بقولهما أو بقول العامل، فإن اختلافهما هاهنا اختلاف
في مال المالك فكان قوله مقدّما في ذلك.
قوله رحمه
اللّٰه: «و لو ادّعى المالك القراض و العامل القرض فالقول قول المالك
فيثبت له مع اليمين ما ادّعاه من الحصّة، و يحتمل التحالف، فللعامل أكثر الأمرين
من الأجرة و المشترط».
أقول: لو دفع
إنسان إلى غيره مالا فاتّجر به و ربح فقال المالك: هو قراض شرطت فيه كذا و كذا من
الحصّة فالربح بيني و بينك على الشرط، و قال العامل: هو قرض فالربح لي خاصّة
فالقول قول المالك مع يمينه، لاتّفاقهما على كون الربح ربح