قوله رحمه اللّٰه: «و لو أجاز ربّ
المال احتمل صيرورة الثمن عليه».
أقول: يريد انّه
لو تلف المال فاشترى بعد ذلك بمثله للمضاربة و أجاز المالك احتمل صيرورة الثمن
عليه، لأنّ الشراء للمضاربة كالشراء لربّ المال، فكأنّه اشترى له و أجاز. و يحتمل
عدمه؛ لأنّ عقد المضاربة بطل بتلف المال فلا يصحّ الشراء له، و الإجازة لا تصيّر
الفاسد صحيحا، و لا تصيّر ما على غيره لازما له.
قوله رحمه
اللّٰه: «فإن اشترى للمضاربة فتلف الثمن فالشراء للمضاربة و عقدها باق و
على المالك الثمن، و هل يحسب التالف من رأس المال؟
نظر، هذا
إن كان المالك أذن في الشراء في الذمّة، و إلّا كان الثمن لازما للعامل و الشراء
له إن لم يذكر المالك، و إلّا بطل».
أقول: يعلم ذلك
جميعه ممّا تقدّم.
قوله رحمه
اللّٰه: «الأقرب تقديم قول المالك في الردّ».
أقول: يريد انّ
أقرب القولين عند المصنّف انّه إذا ادّعى العامل ردّ مال المضاربة إلى المالك و
أنكر المالك الأقرب تقديم قول المالك مع يمينه، لأنّه منكر، و قد قال صلّى
اللّٰه عليه و آله: «و اليمين على من أنكر»[1].