responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كنز الفوائد في حل مشكلات القواعد نویسنده : الحسيني العميدي، السيد عميد الدين    جلد : 2  صفحه : 83

قوله رحمه اللّٰه: «و لو أجاز ربّ المال احتمل صيرورة الثمن عليه».

أقول: يريد انّه لو تلف المال فاشترى بعد ذلك بمثله للمضاربة و أجاز المالك احتمل صيرورة الثمن عليه، لأنّ الشراء للمضاربة كالشراء لربّ المال، فكأنّه اشترى له و أجاز. و يحتمل عدمه؛ لأنّ عقد المضاربة بطل بتلف المال فلا يصحّ الشراء له، و الإجازة لا تصيّر الفاسد صحيحا، و لا تصيّر ما على غيره لازما له.

قوله رحمه اللّٰه: «فإن اشترى للمضاربة فتلف الثمن فالشراء للمضاربة و عقدها باق و على المالك الثمن، و هل يحسب التالف من رأس المال؟

نظر، هذا إن كان المالك أذن في الشراء في الذمّة، و إلّا كان الثمن لازما للعامل و الشراء له إن لم يذكر المالك، و إلّا بطل».

أقول: يعلم ذلك جميعه ممّا تقدّم.

قوله رحمه اللّٰه: «الأقرب تقديم قول المالك في الردّ».

أقول: يريد انّ أقرب القولين عند المصنّف انّه إذا ادّعى العامل ردّ مال المضاربة إلى المالك و أنكر المالك الأقرب تقديم قول المالك مع يمينه، لأنّه منكر، و قد قال صلّى اللّٰه عليه و آله: «و اليمين على من أنكر» [1].


[1] عوالي اللآلي: الفصل التاسع ح 172 ج 1 ص 244.

نام کتاب : كنز الفوائد في حل مشكلات القواعد نویسنده : الحسيني العميدي، السيد عميد الدين    جلد : 2  صفحه : 83
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست