responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كنز الفوائد في حل مشكلات القواعد نویسنده : الحسيني العميدي، السيد عميد الدين    جلد : 2  صفحه : 85

ماله، لكن العامل يزعم انتقاله إليه بالقرض و المالك ينكر الانتقال عنه فكان القول قوله مع يمينه، فإذا حلف على نفي القرض أخذ ما ادّعاه من الحصّة.

و يحتمل التحالف، لأنّ المالك يدّعي وجود عقد القراض و العامل ينكره فيحلف على نفيه، و العامل يدّعي وجود عقد القرض و المالك ينكره فيحلف عليه، و حينئذ يكون للعامل أكثر الأمرين من اجرة المثل و المدّعى، لأنّ الأجرة إن كانت أكثر من الحصّة التي ادّعاها المالك كان له الأجرة لبطلان دعوى القراض، و إن كانت الحصّة أكثر من الأجرة فالمالك يزعم [1] كونها مستحقّة للعامل و العامل يدّعيها أيضا، لأنّه داخلة في دعواه، إذ هو يدّعي مجموع الربح.


[1] في ج: «يدّعي».

نام کتاب : كنز الفوائد في حل مشكلات القواعد نویسنده : الحسيني العميدي، السيد عميد الدين    جلد : 2  صفحه : 85
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست