ماله، لكن العامل يزعم انتقاله إليه بالقرض و المالك ينكر الانتقال
عنه فكان القول قوله مع يمينه، فإذا حلف على نفي القرض أخذ ما ادّعاه من الحصّة.
و يحتمل
التحالف، لأنّ المالك يدّعي وجود عقد القراض و العامل ينكره فيحلف على نفيه، و
العامل يدّعي وجود عقد القرض و المالك ينكره فيحلف عليه، و حينئذ يكون للعامل أكثر
الأمرين من اجرة المثل و المدّعى، لأنّ الأجرة إن كانت أكثر من الحصّة التي
ادّعاها المالك كان له الأجرة لبطلان دعوى القراض، و إن كانت الحصّة أكثر من
الأجرة فالمالك يزعم[1] كونها مستحقّة للعامل و العامل يدّعيها
أيضا، لأنّه داخلة في دعواه، إذ هو يدّعي مجموع الربح.