responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كنز الفوائد في حل مشكلات القواعد نویسنده : الحسيني العميدي، السيد عميد الدين    جلد : 2  صفحه : 82

و من انّ العامل قد عمل في مال المالك عملا على غير وجه التبرّع، و لم يسلّم له الحصّة بسبب فسخ المالك فكان له اجرة عمله.

قوله رحمه اللّٰه: «و لو مات العامل فللمالك تقرير وارثه على العقد إن كان المال نقدا، و إلّا فلا، و هل ينعقد القراض بلفظ التقرير؟ إشكال».

أقول: منشأه إنّ عقد المضاربة يصحّ بكلّ لفظ يدلّ على المعنى المقصود منه، و لفظ التقرير هنا يعطي ذلك فكان، ينعقد به.

و من انّ العقد الأوّل بطل بالموت، فالتقرير عليه تقرير على عقد بطل حكمه، فيفتقر الى عقد جديد.

قوله رحمه اللّٰه: «و لو مات العامل و لم يعرف بقاء مال المضاربة بعينه صار ثابتا في ذمّته و صاحبه أسوة الغرماء على إشكال».

أقول: منشأه من كونه أمانة لا تضمن إلّا بالتفريط أو التعدّي و لم يثبت أحدهما، و الأصل عدم ثبوت كلّ منهما.

و من حيث إنّه قبض مال غيره، و الأصل بقاؤه، و لأنّه مقصّر بترك الإيصاء به و إقراره فكان ضامنا، و لقوله صلّى اللّٰه عليه و آله: «على اليد ما أخذت حتى تؤدّي» [1].


[1] عوالي اللآلي: الفصل التاسع ح 106 ج 1 ص 224.

نام کتاب : كنز الفوائد في حل مشكلات القواعد نویسنده : الحسيني العميدي، السيد عميد الدين    جلد : 2  صفحه : 82
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست