و من انّ العامل قد عمل في مال المالك عملا على غير وجه التبرّع، و
لم يسلّم له الحصّة بسبب فسخ المالك فكان له اجرة عمله.
قوله رحمه
اللّٰه: «و لو مات العامل فللمالك تقرير وارثه على العقد إن كان المال
نقدا، و إلّا فلا، و هل ينعقد القراض بلفظ التقرير؟ إشكال».
أقول: منشأه إنّ
عقد المضاربة يصحّ بكلّ لفظ يدلّ على المعنى المقصود منه، و لفظ التقرير هنا يعطي
ذلك فكان، ينعقد به.
و من انّ
العقد الأوّل بطل بالموت، فالتقرير عليه تقرير على عقد بطل حكمه، فيفتقر الى عقد
جديد.
قوله رحمه
اللّٰه: «و لو مات العامل و لم يعرف بقاء مال المضاربة بعينه صار ثابتا في
ذمّته و صاحبه أسوة الغرماء على إشكال».
أقول: منشأه من
كونه أمانة لا تضمن إلّا بالتفريط أو التعدّي و لم يثبت أحدهما، و الأصل عدم ثبوت
كلّ منهما.
و من حيث
إنّه قبض مال غيره، و الأصل بقاؤه، و لأنّه مقصّر بترك الإيصاء به و إقراره فكان
ضامنا، و لقوله صلّى اللّٰه عليه و آله: «على اليد ما أخذت حتى تؤدّي»[1].