responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كنز الفوائد في حل مشكلات القواعد نویسنده : الحسيني العميدي، السيد عميد الدين    جلد : 2  صفحه : 81

و هل يقوم الحساب مقام القبض؟ الأقرب انّه ليس كذلك».

أقول: وجه القرب ظاهر، و ذلك انّه إذا قبض المالك مال المضاربة انفسخ عقدها، فإذا جدّد آخر كان له حكم نفسه لا يجبر بربحه خسران الأوّل، و أمّا مجرّد الحساب فليس مساويا للقبض، لأنّه لا يقتضي فسخ العقد.

[الفصل الثالث في التفاسخ و التنازع]

قوله رحمه اللّٰه: «فان ظهر فيه ربح و طلب العامل بيعه أو وجد زبونا يحصل له ربح ببيعه عليه اجبر المالك على اجابته على إشكال».

أقول: منشأه انّ عقد المضاربة جائز من الطرفين لكلّ منهما فسخه فيكون للمالك الفسخ، و إذا فسخ لم يكن للعامل التصرّف فيه، و لا يجبر المالك على إجابته الى البيع، لانفساخ العقد.

و من حيث إنّ العامل يملك حصّته من الربح بالظهور، فله أن يبيع حقّه إمّا بأن يتّفق المالك معه على بيع الجميع بالإذن له، أو بوجه آخر، أو أن يعطيه حصّته من الربح.

قوله رحمه اللّٰه: «و إذا فسخ المالك القراض ففي استحقاق العامل اجرة المثل الى ذلك الوقت نظر».

أقول: منشأ النظر من أنّه رضي بالعمل في مقابلة الحصّة من الربح إن وجد أو لم يوجد فلا شي‌ء له، و المالك مسلّط على الفسخ لجواز العقد.

نام کتاب : كنز الفوائد في حل مشكلات القواعد نویسنده : الحسيني العميدي، السيد عميد الدين    جلد : 2  صفحه : 81
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست