responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كنز الفوائد في حل مشكلات القواعد نویسنده : الحسيني العميدي، السيد عميد الدين    جلد : 2  صفحه : 80

أقول: وجه الإشكال من انّه ملك من الألفين ربعها خمسمائة بمقتضى شرط المضاربة، فإذا اشترى بالألفين الجارية فقد اشترى ربعها بمال يختصّ به و ثلاثة أرباعها من مال المالك من رأس المال و الربح، و ذلك مضاربة، فيجب عليه أداء ثمن ربعها، و يكون الحكم ما ذكره المصنّف لو ربح.

و من انّ ملك العامل للربح غير مستقرّ بدون القسمة، و انّما اشترى للمضاربة فيكون الثمن لازما للمالك، لأنّه بإذنه، و الجميع رأس المال، و لا شي‌ء على العامل.

قوله رحمه اللّٰه: «و لو دفع إليه ألفا مضاربة ثمّ دفع إليه ألفا أخرى مضاربة و أذن في ضمّ أحدهما إلى الآخر قبل التصرّف في الأوّل بشراء جاز و صار مضاربة واحدة، و إن كان بعد التصرّف في الأوّل بشراء المتاع لم يجز لاستقرار حكم الأوّل فربحه و خسرانه مختصّ به، فإن نضّ الأوّل جاز ضم الثاني إليه، و ان لم يأذن في الضمّ فالأقرب انّه ليس له ضمّه».

أقول: لأنّ لكلّ واحد منهما مال مضاربة بعقد مغاير للآخر، فكان لكلّ منهما حكم نفسه ما لم يفسخ المالك الأوّل ثمّ يجدّد عقده عليهما.

قوله رحمه اللّٰه: «و لو خسر العامل فدفع الباقي ناضّا ثمّ أعاده المالك إليه بعقد مستأنف لم يجبر ربح الثاني خسران الأوّل لاختلاف العقدين،

نام کتاب : كنز الفوائد في حل مشكلات القواعد نویسنده : الحسيني العميدي، السيد عميد الدين    جلد : 2  صفحه : 80
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست