أقول: وجه الإشكال من انّه ملك من الألفين
ربعها خمسمائة بمقتضى شرط المضاربة، فإذا اشترى بالألفين الجارية فقد اشترى ربعها
بمال يختصّ به و ثلاثة أرباعها من مال المالك من رأس المال و الربح، و ذلك مضاربة،
فيجب عليه أداء ثمن ربعها، و يكون الحكم ما ذكره المصنّف لو ربح.
و من انّ
ملك العامل للربح غير مستقرّ بدون القسمة، و انّما اشترى للمضاربة فيكون الثمن
لازما للمالك، لأنّه بإذنه، و الجميع رأس المال، و لا شيء على العامل.
قوله رحمه
اللّٰه: «و لو دفع إليه ألفا مضاربة ثمّ دفع إليه ألفا أخرى مضاربة و أذن
في ضمّ أحدهما إلى الآخر قبل التصرّف في الأوّل بشراء جاز و صار مضاربة واحدة، و
إن كان بعد التصرّف في الأوّل بشراء المتاع لم يجز لاستقرار حكم الأوّل فربحه و
خسرانه مختصّ به، فإن نضّ الأوّل جاز ضم الثاني إليه، و ان لم يأذن في الضمّ
فالأقرب انّه ليس له ضمّه».
أقول: لأنّ لكلّ
واحد منهما مال مضاربة بعقد مغاير للآخر، فكان لكلّ منهما حكم نفسه ما لم يفسخ
المالك الأوّل ثمّ يجدّد عقده عليهما.
قوله رحمه
اللّٰه: «و لو خسر العامل فدفع الباقي ناضّا ثمّ أعاده المالك إليه بعقد
مستأنف لم يجبر ربح الثاني خسران الأوّل لاختلاف العقدين،