responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كنز الفوائد في حل مشكلات القواعد نویسنده : الحسيني العميدي، السيد عميد الدين    جلد : 2  صفحه : 79

و قال في المبسوط أيضا: إن كان قد تلف المال قبل الشراء فالشراء للعامل، لأنّه اشتراه بعد زوال عقد القراض، و إن تلف بعد الشراء فهما جميعا رأس المال، و على المالك إذا دفع آخر ليقضي به دينه [1].

و قال ابن إدريس: إذا اشترى في الذمّة فالشراء له، و ان اشترى بالعين و تلفت بطل العقد [2].

و المصنّف اختار في مسائل الخلاف: انّه إن كان قد أذن له في الشراء في الذمّة فاشترى في الذمّة فالحقّ ما قاله في المبسوط، و إن اشترى في الذمّة بغير إذن فالحقّ ما قاله في الخلاف، و إن اشترى بالعين و تلف قبل القبض فالحقّ ما قاله ابن إدريس من بطلان البيع [3].

قوله رحمه اللّٰه: «و لو دفع إليه ألفا مضاربة فاشترى متاعا يساوي ألفين فباعه بهما ثمّ اشترى به جارية و ضاع الثمن قبل دفعه رجع على المالك بألف و خمسمائة و دفع من ماله خمسمائة على إشكال، فإذا باعها بخمسة آلاف أخذ العامل ربعها و أخذ المالك من الباقي رأس ماله ألفين و خمسمائة و كان الباقي ربحا بينهما على ما شرطناه».


[1] المبسوط: كتاب القراض ج 3 ص 194.

[2] السرائر: باب المضاربة ج 2 ص 413.

[3] مختلف الشيعة: كتاب الإجارة الفصل السابع في القراض ص 482 س 7.

نام کتاب : كنز الفوائد في حل مشكلات القواعد نویسنده : الحسيني العميدي، السيد عميد الدين    جلد : 2  صفحه : 79
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست