و قال في المبسوط أيضا: إن كان قد تلف المال قبل الشراء فالشراء
للعامل، لأنّه اشتراه بعد زوال عقد القراض، و إن تلف بعد الشراء فهما جميعا رأس
المال، و على المالك إذا دفع آخر ليقضي به دينه[1].
و قال ابن
إدريس: إذا اشترى في الذمّة فالشراء له، و ان اشترى بالعين و تلفت بطل العقد[2].
و المصنّف
اختار في مسائل الخلاف: انّه إن كان قد أذن له في الشراء في الذمّة فاشترى في
الذمّة فالحقّ ما قاله في المبسوط، و إن اشترى في الذمّة بغير إذن فالحقّ ما قاله
في الخلاف، و إن اشترى بالعين و تلف قبل القبض فالحقّ ما قاله ابن إدريس من بطلان
البيع[3].
قوله رحمه
اللّٰه: «و لو دفع إليه ألفا مضاربة فاشترى متاعا يساوي ألفين فباعه بهما
ثمّ اشترى به جارية و ضاع الثمن قبل دفعه رجع على المالك بألف و خمسمائة و دفع من
ماله خمسمائة على إشكال، فإذا باعها بخمسة آلاف أخذ العامل ربعها و أخذ المالك من
الباقي رأس ماله ألفين و خمسمائة و كان الباقي ربحا بينهما على ما شرطناه».