responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كنز الفوائد في حل مشكلات القواعد نویسنده : الحسيني العميدي، السيد عميد الدين    جلد : 2  صفحه : 78

فلا يلزم المالك إخراج عوضه من الربح.

فإن قيل: إذا تلف مجموع مال القراض كيف يبقى هناك له شي‌ء حتى يقال:

يحتسب التالف من الربح أو لا؟

قلنا: يتقدّر على كلا الحالين، أمّا قبل دورانه في التجارة فبأن يكون دفع إليه مالا قراضا فاشترى متاعا للقراض في الذمّة بإذن المالك ثمّ تلف مال القراض أجمع وجب على المالك أن يدفع ثمن ذلك المتاع، فهل يحسب ذلك التالف من ربح هذا الآخر و يكون المجموع رأس المال أو لا؟ و أمّا بعد دورانه في التجارة فكما إذا اشترى و به باع ثمّ تلف منه قدر رأس المال و رجّع إليه مال القراض بعينه بأن اشترى به متاعا ثمّ تلف ذلك المال من يده.

إذا عرفت هذه فنقول: إن كان التالف قد تلف بعد دورانه في التجارة كان محسوبا من الربح إجماعا، و إن كان قد تلف قبل دورانه في التجارة ففي كونه محسوبا من الربح إشكال، ينشأ ممّا ذكرناه.

و اعلم انّ لأصحابنا خلافا في المثال الأوّل، فقال في المبسوط: إذا دفع إليه ألفا قراضا فاشترى به عبدا للقراض فهلك الألف قبل أن يدفعه فقال قوم: المبيع للعامل و الثمن عليه و لا شي‌ء على ربّ المال. و قال قوم: المبيع لربّ المال و عليه أن يدفع إليه ألفا أخرى ليقضي به دينه و يكون الألف الأوّل و الثاني قراضا و هما معا رأس المال [1]. و اختاره ابن البرّاج [2].

و حكى في الخلاف القولين، و اختار أن يكون المبيع للعامل و عليه الثمن [3].


[1] المبسوط: كتاب القراض ج 3 ص 194.

[2] المهذّب: كتاب المضاربة ج 1 ص 464.

[3] الخلاف: كتاب القراض المسألة 15 ج 3 ص 467.

نام کتاب : كنز الفوائد في حل مشكلات القواعد نویسنده : الحسيني العميدي، السيد عميد الدين    جلد : 2  صفحه : 78
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست