responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كنز الفوائد في حل مشكلات القواعد نویسنده : الحسيني العميدي، السيد عميد الدين    جلد : 2  صفحه : 77

شروطهم» [1] و غير ذلك من الروايات [2].

قوله رحمه اللّٰه: «و يملك بالظهور لا بالإنضاض على الأصحّ».

أقول: نقل الشيخ في المبسوط القولين فقال: فيما إذا اشترى العامل أباه و لا ربح فيه صحّ الشراء، فإن بقي في يده حتى يظهر فيه ربح فهل يعتق على العامل منه شي‌ء أم لا؟ يبنى على القولين من يملك حصّته من الربح، فإنّه على قولين، أحدهما:

يملكها بالظهور، و هو الأظهر في روايات أصحابنا. و الثاني: بالقسمة [3].

قوله رحمه اللّٰه: «و لو تلف مال القراض أو بعضه بعد دورانه في التجارة احتسب التالف من الربح، و كذا لو كان قبل دورانه على إشكال».

أقول: وجه الإشكال من حيث إنّ عقد المضاربة اقتضى أن لا يكون للعامل شي‌ء من الربح، إلّا بعد رأس المال، و ذلك يقتضي أن يكون التالف محسوبا من الربح، و لأنّ العامل دخل على ذلك.

و من حيث إنّ التالف قبل دورانه في التجارة تبطل فيه المضاربة، لأنّه معدوم، و ليس فيه عوض، و العامل أمين لم يتعدّ فيه و لم يفرط فيكون تلفه من المالك خاصّة،


[1] تهذيب الأحكام: ب 31 المهور و الأجور. ح 66 ج 7 ص 371، وسائل الشيعة: ب 20 من أبواب المهور ح 4 ج 15 ص 30.

[2] تهذيب الأحكام: ب 18 الشركة و المضاربة ح 16 و 17 ج 7 ص 188، و راجع وسائل الشيعة: ب 3 في أحكام المضاربة ج 13 ص 185.

[3] المبسوط: كتاب القراض ج 3 ص 177.

نام کتاب : كنز الفوائد في حل مشكلات القواعد نویسنده : الحسيني العميدي، السيد عميد الدين    جلد : 2  صفحه : 77
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست