responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كنز الفوائد في حل مشكلات القواعد نویسنده : الحسيني العميدي، السيد عميد الدين    جلد : 2  صفحه : 680

رواية سعيد بن يسار قال: سألت أبا عبد اللّٰه عليه السلام عن رجل وقع على جارية له يذهب و يجي‌ء و قد عزل عنها و لم يكن منه إليها شي‌ء ما تقول في الولد؟ قال: أرى أن لا يباع هذا يا سعيد. قال: و سألت أبا الحسن عليه السلام قال: أ يتّهمها؟ فقال: امّا تهمة ظاهرة فلا، فقال: فيتّهمها أهلك؟ فقلت: أمّا شي‌ء ظاهر فلا، قال: و كيف تستطيع أن لا يلازمك الولد [1]؟! و في معناها رواية محمّد بن الحسن الصفّار، عن يعقوب بن يزيد قال: كتبت الى أبي الحسن عليه السلام: في هذا العصر رجل وقع على جاريته ثمّ شكّ في ولده، فكتب: إن كان فيه مشابهة منه فهو ولده، و متى اتّهم الرجل جارية له يطأها بالفجور ثمّ جاءت بولد لم يكن له نفيه و لزمه الإقرار به [2].

و امّا الرواية التي أشار إليها المصنّف ب‌ «أنّها أشهر» و الباقون ب‌ «أنّها أظهر في الروايات» فهي: ما رواه عبد اللّٰه بن سنان، عن أبي عبد اللّٰه عليه السلام انّ رجلا من الأنصار أتى أبا عبد اللّٰه عليه السلام فقال له: إنّي ابتليت بأمر عظيم، انّ لي جارية كنت أطأها فوطأتها يوما و خرجت في حاجة لي بعد ما اغتسلت منها و نسيت نفقة لي فرجعت الى المنزل لآخذها فوجدت غلامي على بطنها فعددت لها من يومي ذلك تسعة أشهر فولدت جارية، قال: فقال لي عليه السلام: لا ينبغي لك أن تقربها و لا تبعها، و لكن أنفق عليها من مالك ما دمت حيّا، ثمّ أوصي عند موتك أن ينفق‌


[1] تهذيب الأحكام: ب 7 في لحوق الأولاد بالآباء ح 58 ج 8 ص 181، وسائل الشيعة: ب 56 من أبواب نكاح العبيد و الإماء ح 5 ج 14 ص 566 و فيهما: «عن أبي عبد اللّٰه».

[2] تهذيب الأحكام: ب 7 في لحوق الأولاد بالآباء ح 56 ج 8 ص 181، وسائل الشيعة: ب 55 من أبواب نكاح العبيد و الإماء ح 5 ج 14 ص 564، و ليس فيه: «و متى اتهم. و لزمه الإقرار به».

نام کتاب : كنز الفوائد في حل مشكلات القواعد نویسنده : الحسيني العميدي، السيد عميد الدين    جلد : 2  صفحه : 680
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست