رواية سعيد بن يسار قال: سألت أبا عبد اللّٰه عليه السلام عن
رجل وقع على جارية له يذهب و يجيء و قد عزل عنها و لم يكن منه إليها شيء ما تقول
في الولد؟ قال: أرى أن لا يباع هذا يا سعيد. قال: و سألت أبا الحسن عليه السلام
قال: أ يتّهمها؟ فقال: امّا تهمة ظاهرة فلا، فقال: فيتّهمها أهلك؟ فقلت: أمّا شيء
ظاهر فلا، قال: و كيف تستطيع أن لا يلازمك الولد[1]؟! و في معناها رواية محمّد بن الحسن الصفّار، عن يعقوب
بن يزيد قال: كتبت الى أبي الحسن عليه السلام: في هذا العصر رجل وقع على جاريته
ثمّ شكّ في ولده، فكتب: إن كان فيه مشابهة منه فهو ولده، و متى اتّهم الرجل جارية
له يطأها بالفجور ثمّ جاءت بولد لم يكن له نفيه و لزمه الإقرار به[2].
و امّا
الرواية التي أشار إليها المصنّف ب «أنّها أشهر» و الباقون ب «أنّها أظهر في
الروايات» فهي: ما رواه عبد اللّٰه بن سنان، عن أبي عبد اللّٰه عليه
السلام انّ رجلا من الأنصار أتى أبا عبد اللّٰه عليه السلام فقال له: إنّي
ابتليت بأمر عظيم، انّ لي جارية كنت أطأها فوطأتها يوما و خرجت في حاجة لي بعد ما
اغتسلت منها و نسيت نفقة لي فرجعت الى المنزل لآخذها فوجدت غلامي على بطنها فعددت
لها من يومي ذلك تسعة أشهر فولدت جارية، قال: فقال لي عليه السلام: لا ينبغي لك أن
تقربها و لا تبعها، و لكن أنفق عليها من مالك ما دمت حيّا، ثمّ أوصي عند موتك أن
ينفق
[1]
تهذيب الأحكام: ب 7 في لحوق الأولاد بالآباء ح 58 ج 8 ص 181، وسائل الشيعة: ب 56
من أبواب نكاح العبيد و الإماء ح 5 ج 14 ص 566 و فيهما: «عن أبي عبد
اللّٰه».
[2] تهذيب
الأحكام: ب 7 في لحوق الأولاد بالآباء ح 56 ج 8 ص 181، وسائل الشيعة: ب 55 من
أبواب نكاح العبيد و الإماء ح 5 ج 14 ص 564، و ليس فيه: «و متى اتهم. و لزمه
الإقرار به».