responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كنز الفوائد في حل مشكلات القواعد نویسنده : الحسيني العميدي، السيد عميد الدين    جلد : 2  صفحه : 681

عليها من مالك حتى يجعل اللّٰه عزّ و جلّ لها مخرجا [1].

[الفصل الثالث في الكيفية]

قوله رحمه اللّٰه: «و يثبت حكم اللعان بنفس الحكم، و قيل: يعتبر رضاهما بعد الحكم».

أقول: يريد لو تراضى المتلاعنان بواحد من العامّة فلاعن بينهما جاز، و يثبت حكم اللعان بنفس حكمه، و هل يفتقر الى رضاهما بعد الحكم؟ فيه قولان مبنيّان على أنّ المتلاعنين إذا تراضيا بواحد من العامّة يحكم بينهما هل يفتقر الى رضاهما بعد حكمه أم لا؟

كلا القولين للشيخ في المبسوط، و قوّى افتقار لزوم الحكم بينهما الى الرضا بعد الحكم [2].

و في الخلاف اختار اللزوم بنفس الحكم من غير توقّف على الرضا [3]، و اختاره المصنّف في المختلف [4].

قوله رحمه اللّٰه: «ذكر لفظ الجلالة، فلو قال:

أشهد بالرحمن أو بالقادر لذاته أو بخالق البشر فالأقرب عدم الوقوع».

أقول: وجه القرب انّه عدول عن صورة اللعان المذكورة في القرآن فلا يكون واقعا.


[1] تهذيب الأحكام: ب 7 في لحوق الأولاد بالآباء ح 52 ج 8 ص 179، وسائل الشيعة: ب 55 من أبواب نكاح العبيد و الإماء ح 1 ج 14 ص 563 و فيهما: «عن أبي جعفر».

[2] ذكر كلا القولين و لم يقوّي أحدهما، راجع المبسوط: كتاب اللعان ج 5 ص 223.

[3] الخلاف: كتاب آداب القضاء المسألة 40 ج 3 ص 322 طبعة إسماعيليان.

[4] مختلف الشيعة: كتاب القضاء الفصل السادس ص 709 س 17.

نام کتاب : كنز الفوائد في حل مشكلات القواعد نویسنده : الحسيني العميدي، السيد عميد الدين    جلد : 2  صفحه : 681
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست