responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كنز الفوائد في حل مشكلات القواعد نویسنده : الحسيني العميدي، السيد عميد الدين    جلد : 2  صفحه : 679

و من اتفاق الأصحاب على انّه لا لعان للخرساء و لا للصمّاء، بل تحرم عليه أبدا بمجرّد القذف.

قال الشيخ في الخلاف: مسألة: إذا قذف زوجته و هي صمّاء أو خرساء فرّق بينهما و لم تحلّ له أبدا، و قال الشافعي: إن كان للخرساء إشارة معقولة أو كناية مفهومة فهي كالناطقة سواء، و إن لم تكن لها ذلك فهي بمنزلة المجنونة. دليلنا: إجماع الفرقة و أخبارهم، فإنّهم لا يختلفون في ذلك [1].

قوله رحمه اللّٰه: «و الأمة ليست فراشا بالملك و لا بالوطء على أشهر الروايتين».

أقول: هذا مثل قول الشيخ في المبسوط فإنّه قال فيه: الأمة لا تصير فراشا بالوطء على الظاهر من روايات أصحابنا، و في بعض الأخبار انّها تصير فراشا بالوطء [2].

و مثل ذلك قال صاحب الشرائع حيث قال فيه: و لا تصير الأمة فراشا بالملك، و هل تصير فراشا بالوطء؟ فيه روايتان، أظهرهما انّها ليست فراشا [3].

إذا عرفت هذا فالمراد ب‌ «انّها تصير فراشا» هو انّه إذا جاءت بولد بعد الوطء في مدة الحمل لحق به و لزمه الإقرار به، و المراد ب‌ «انّها لا تكون فراشا بمجرد الوطء» هو انّه إذا جاءت بولد في مدة الحمل لا يلزمه الإقرار به.

فأمّا الرواية الدالّة على انّها تكون فراشا بمجرّد الوطء بالمعنى المذكور فهي:


[1] الخلاف: كتاب اللعان المسألة 9 ج 3 ص 33 طبعة إسماعيليان.

[2] المبسوط: كتاب اللعان ج 5 ص 231.

[3] شرائع الإسلام: كتاب اللعان ج 3 ص 97.

نام کتاب : كنز الفوائد في حل مشكلات القواعد نویسنده : الحسيني العميدي، السيد عميد الدين    جلد : 2  صفحه : 679
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست