و من اتفاق الأصحاب على انّه لا لعان للخرساء و لا للصمّاء، بل تحرم
عليه أبدا بمجرّد القذف.
قال الشيخ
في الخلاف: مسألة: إذا قذف زوجته و هي صمّاء أو خرساء فرّق بينهما و لم تحلّ له
أبدا، و قال الشافعي: إن كان للخرساء إشارة معقولة أو كناية مفهومة فهي كالناطقة
سواء، و إن لم تكن لها ذلك فهي بمنزلة المجنونة. دليلنا: إجماع الفرقة و أخبارهم،
فإنّهم لا يختلفون في ذلك[1].
قوله رحمه
اللّٰه: «و الأمة ليست فراشا بالملك و لا بالوطء على أشهر الروايتين».
أقول: هذا مثل
قول الشيخ في المبسوط فإنّه قال فيه: الأمة لا تصير فراشا بالوطء على الظاهر من
روايات أصحابنا، و في بعض الأخبار انّها تصير فراشا بالوطء[2].
و مثل ذلك
قال صاحب الشرائع حيث قال فيه: و لا تصير الأمة فراشا بالملك، و هل تصير فراشا
بالوطء؟ فيه روايتان، أظهرهما انّها ليست فراشا[3].
إذا عرفت
هذا فالمراد ب «انّها تصير فراشا» هو انّه إذا جاءت بولد بعد الوطء في مدة الحمل
لحق به و لزمه الإقرار به، و المراد ب «انّها لا تكون فراشا بمجرد الوطء» هو انّه
إذا جاءت بولد في مدة الحمل لا يلزمه الإقرار به.
فأمّا
الرواية الدالّة على انّها تكون فراشا بمجرّد الوطء بالمعنى المذكور فهي:
[1]
الخلاف: كتاب اللعان المسألة 9 ج 3 ص 33 طبعة إسماعيليان.