responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كنز الفوائد في حل مشكلات القواعد نویسنده : الحسيني العميدي، السيد عميد الدين    جلد : 2  صفحه : 68

بالشراء على المالك ففيهما إشكال.

ينشأ من اقتضاء عقد المضاربة انّ للعامل شراء ما يرجو فيه الربح بثمن المثل و قد فعل.

و من ظهور الشراء على خلاف مصلحة المالك.

قوله رحمه اللّٰه: «و لو اشترى من نذر المالك عتقه صحّ الشراء و عتق على المالك- إن لم يعلم العامل بالنذر- و لا ضمان».

أقول: تقدير الكلام صحّ الشراء إن لم يعلم العامل بالنذر و عتق على المالك، و لا ضمان عليه، لعدم التفريط، لأنّ العتق انّما جاء من جهة المالك.

و أقول: ينبغي أن يقال: و إن علم بالنذر فامّا أن يشتري بعين المال فيبطل الشراء، و كذا في الذمّة مع ذكر المالك، و إلّا وقع للعامل.

قوله رحمه اللّٰه: «و لو اشترى زوجة المالك احتمل الصحّة و البطلان».

أقول: وجه الصحّة انّها مملوكة اشتراها بثمن المثل بحسب ما ظهر من المصلحة فصحّ الشراء، لعدم مانع من ذلك، فإن شراءها لا يوجب عتقها، بخلاف شراء من ينعتق بالنسب أو النذر، و لأنّ ذلك إتلاف لمال المضاربة.

و يحتمل البطلان إن اشترى بالعين أو في الذمّة و ذكر المالك، لأنّه يقتضي بطلان نكاحه، و ذلك على خلاف مصلحته.

قوله رحمه اللّٰه: «و لو اشترى زوج المالكة

نام کتاب : كنز الفوائد في حل مشكلات القواعد نویسنده : الحسيني العميدي، السيد عميد الدين    جلد : 2  صفحه : 68
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست