ينشأ من
اقتضاء عقد المضاربة انّ للعامل شراء ما يرجو فيه الربح بثمن المثل و قد فعل.
و من ظهور
الشراء على خلاف مصلحة المالك.
قوله رحمه
اللّٰه: «و لو اشترى من نذر المالك عتقه صحّ الشراء و عتق على المالك- إن
لم يعلم العامل بالنذر- و لا ضمان».
أقول: تقدير
الكلام صحّ الشراء إن لم يعلم العامل بالنذر و عتق على المالك، و لا ضمان عليه،
لعدم التفريط، لأنّ العتق انّما جاء من جهة المالك.
و أقول:
ينبغي أن يقال: و إن علم بالنذر فامّا أن يشتري بعين المال فيبطل الشراء، و كذا في
الذمّة مع ذكر المالك، و إلّا وقع للعامل.
قوله رحمه
اللّٰه: «و لو اشترى زوجة المالك احتمل الصحّة و البطلان».
أقول: وجه الصحّة
انّها مملوكة اشتراها بثمن المثل بحسب ما ظهر من المصلحة فصحّ الشراء، لعدم مانع
من ذلك، فإن شراءها لا يوجب عتقها، بخلاف شراء من ينعتق بالنسب أو النذر، و لأنّ
ذلك إتلاف لمال المضاربة.
و يحتمل
البطلان إن اشترى بالعين أو في الذمّة و ذكر المالك، لأنّه يقتضي بطلان نكاحه، و
ذلك على خلاف مصلحته.