responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كنز الفوائد في حل مشكلات القواعد نویسنده : الحسيني العميدي، السيد عميد الدين    جلد : 2  صفحه : 67

بإذنه، فإن لم يكن فيه ربح انصرف العامل و لا شي‌ء له، و إن كان له ربح ضمن المالك للعامل حصته من الربح [1].

و الوجه عند المصنّف ثبوت الأجرة، لأنّ المضاربة بطلت بدخول من يعتق على المالك في ملكه و عتقه في الحال، فيكون للعامل اجرة عمله لا غير.

قوله رحمه اللّٰه: «فإن لم يأذن فالأقرب البطلان إن كان الشراء بالعين أو في الذمّة و ذكر المالك، و إلّا وقع للعامل مع عمله، و في جاهل النسب أو الحكم إشكال».

أقول: يريد انّه لو كان شراء العامل لمن ينعتق على المالك بغير إذن المالك فلا يخلو إمّا أن يكون قد اشتراه بعين مال المضاربة، أو اشتراه في ذمّته و ذكر المالك، أو اشتراه في ذمّته و لم يذكر المالك.

أمّا على التقدير الأوّل فالأقرب عنده بطلان الشراء، لأنّه شراء بمال الغير على خلاف مصلحته فيكون باطلا.

و أمّا على التقدير الثاني فكذلك، لأنّه لم يقع عن العامل لكونه قد سمّى المالك في العقد، و لا للمالك، لأنّه على خلاف مصلحته فيكون باطلا أيضا.

و أمّا على التقدير الثالث فيقع عن العامل، لأنّه باشر الشراء بمال في ذمّته فكان الشراء له. هذا كلّه إذا كان عالما بالنسب الذي بينه و بين المالك و عالما بالحكم- أي عتقه على المالك- أمّا لو كان جاهلا بنسبه أو علم بالنسب و جهل كونه ينعتق‌


[1] المبسوط: كتاب القراض و المضاربة ج 3 ص 174.

نام کتاب : كنز الفوائد في حل مشكلات القواعد نویسنده : الحسيني العميدي، السيد عميد الدين    جلد : 2  صفحه : 67
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست