بإذنه، فإن لم يكن فيه ربح انصرف العامل و لا شيء له، و إن كان له
ربح ضمن المالك للعامل حصته من الربح[1].
و الوجه عند
المصنّف ثبوت الأجرة، لأنّ المضاربة بطلت بدخول من يعتق على المالك في ملكه و عتقه
في الحال، فيكون للعامل اجرة عمله لا غير.
قوله رحمه
اللّٰه: «فإن لم يأذن فالأقرب البطلان إن كان الشراء بالعين أو في الذمّة
و ذكر المالك، و إلّا وقع للعامل مع عمله، و في جاهل النسب أو الحكم إشكال».
أقول: يريد انّه
لو كان شراء العامل لمن ينعتق على المالك بغير إذن المالك فلا يخلو إمّا أن يكون
قد اشتراه بعين مال المضاربة، أو اشتراه في ذمّته و ذكر المالك، أو اشتراه في ذمّته
و لم يذكر المالك.
أمّا على
التقدير الأوّل فالأقرب عنده بطلان الشراء، لأنّه شراء بمال الغير على خلاف مصلحته
فيكون باطلا.
و أمّا على
التقدير الثاني فكذلك، لأنّه لم يقع عن العامل لكونه قد سمّى المالك في العقد، و
لا للمالك، لأنّه على خلاف مصلحته فيكون باطلا أيضا.
و أمّا على
التقدير الثالث فيقع عن العامل، لأنّه باشر الشراء بمال في ذمّته فكان الشراء له.
هذا كلّه إذا كان عالما بالنسب الذي بينه و بين المالك و عالما بالحكم- أي عتقه
على المالك- أمّا لو كان جاهلا بنسبه أو علم بالنسب و جهل كونه ينعتق