بإذنها بطل النكاح، و بدونه قيل: يبطل الشراء لتضرّرها به، و قيل:
يصحّ موقوفا، و لا يضمن العامل ما يفوت من المهر و يسقط من النفقة، و قيل: مطلقا
فيضمن المهر مع العلم».
أقول: القول
بالبطلان هو قول الشيخ في المبسوط فإنّه قال فيه: إذا كان ربّ المال امرأة لها زوج
مملوك فاشترى عاملها من ينعتق عليها فالحكم على ما مضى، و إن اشترى زوجها للقراض
فهل يصحّ الشراء أم لا؟ نظرت فإن كان بإذنها صحّ و انفسخ النكاح و يكون العبد
قراضا، و إن كان بغير إذنها قيل: فإن الشراء باطل، لأنّ عليها ضررا، و هو انّها
تملّك زوجها فينفسخ نكاحها و تسقط نفقتها، و العامل إذا اشترى ما يضرّ بربّ المال
لم يصحّ الشراء، كما لو اشترى من ينعتق عليها بغير إذنها، و من الناس من قال: يصحّ
الشراء، لأنّ المقصود من القراض طلب الربح و قد يكون الفضل في شراء زوجها. و
الأوّل أقوى[1].
و القول
بأنّه موقوف على إجازتها نقله المصنّف، و هو لازم لمن قال: العقد الفضولي يقف على
الإجازة، الذي هو مذهب كثير من أصحابنا و قد تقدّم ذكره.
و أمّا
القول: بأنّه يصحّ مطلقا فلم نقف في كتب أصحابنا عليه، و انّما نقله المصنّف و ابن
سعيد[2].
إذا عرفت
هذا فهل يضمن العامل مهر الزوجية و ما يسقط من نفقتها أم لا؟ يبنى ذلك على ما
تقدّم من الأقوال، فمن قال: يكون الشراء باطلا فلا يجب، لعدم