responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كنز الفوائد في حل مشكلات القواعد نویسنده : الحسيني العميدي، السيد عميد الدين    جلد : 2  صفحه : 678

و القول الذي حكاه المصنّف بالتفصيل إشارة إلى قول ابن إدريس فإنّه قال: إن كان اللعان ينفي الولد صحّ، سواء كانا أو أحدهما من أهل الشهادة أو الحرّية أو لا، فامّا إن كان اللعان بزنا أضافه الزوج القاذف الى مشاهدة و معاينة فلا يثبت إلّا بين الحرّ و الحرّة و المسلم و المسلمة، لأنّ بين أصحابنا خلافا في ذلك و ذهب شيخنا المفيد في مقنعته الى انّ اللعان لا يثبت بين الحرّ و المملوكة و لا بين المسلم و الكافرة. و قال شيخنا أبو جعفر في نهايته: و إذا كان الزوج مملوكا و المرأة حرّة أو يكون الرجل حرّا و المرأة مملوكة أو يهودية أو نصرانية ثبت بينهما اللعان. و أطلق كلّ واحد منهما ما ذهب إليه، و يمكن العمل بقول كلّ واحد منهما على ما حرّرناه فنقول: لا يثبت اللعان إذا كان بالقذف و ادّعى المشاهدة للزنا، و يثبت اللعان إذا كان بنفي الولد على ما ذهب إليه شيخنا، و ما ذهبنا إليه و اخترناه اختاره شيخنا أبو جعفر في استبصاره، لما اختلفت الأخبار عليه و حرّره على ما حرّرناه [1].

قوله رحمه اللّٰه: «و في اللعان لنفي النسب إشكال».

أقول: يريد إذا قذف زوجته الصمّاء أو الخرساء فإنّها تحرم عليه أبدا بمجرّد القذف من غير افتقار الى لعان، لكن هل له أن يلاعن لنفي النسب؟ فيه إشكال.

منشأه من إمكان كون الولد ليس منه و لا يريد أن يلحق بنسبه من ليس بولد له فكان له نفيه باللعان، إذ لا سبيل له سواه، و لدلالة عموم الآية [2] على صحّة اللعان مطلقا.


[1] السرائر: كتاب الطلاق باب اللعان ج 2 ص 697.

[2] المقصود منها الآية 6 من سورة النور.

نام کتاب : كنز الفوائد في حل مشكلات القواعد نویسنده : الحسيني العميدي، السيد عميد الدين    جلد : 2  صفحه : 678
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست