responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كنز الفوائد في حل مشكلات القواعد نویسنده : الحسيني العميدي، السيد عميد الدين    جلد : 2  صفحه : 677

لا يصحّ اللعان إلّا بعد الدخول يريد ذلك بنفي الولد، و من قال: يصحّ اللعان قبل الدخول يريد بالقذف و ادّعاء المشاهدة له، فليلحظ ذلك و يتأمّل [1]. و المصنّف في المختلف [2] استحسن قول ابن إدريس.

و اعلم انّ كلام ابن إدريس يدلّ على انتفاء الخلاف في هذه المسألة بين علمائنا.

قوله رحمه اللّٰه: «و يثبت بين الحرّ و المملوكة، و روي المنع، و قيل: يثبت في نفي الولد دون القذف».

أقول: الذي ذهب إليه المصنّف- من جواز أن يلاعن الحرّ لزوجته المملوكة- هو مذهب الشيخ في النهاية [3] و المبسوط [4]، و مذهب ابن بابويه في المقنع [5]، و قول أبي الصلاح [6].

و الرواية التي أشار المصنّف إليها- بالمنع من ثبوت اللعان بين الحرّ و الزوجة المملوكة- هي: ما رواه الحسن بن محبوب، عن ابن سنان في الصحيح، عن الصادق عليه السلام قال: لا يلاعن الحرّ الأمة و لا الذمّية و لا التي يتمتّع بها [7].


[1] السرائر: كتاب الطلاق باب اللعان ج 2 ص 698.

[2] مختلف الشيعة: كتاب الطلاق الفصل الخامس في اللعان ص 607 س 2.

[3] النهاية و نكتها: كتاب الطلاق باب اللعان ج 2 ص 454.

[4] المبسوط: كتاب اللعان ج 5 ص 182.

[5] المقنع: باب الطلاق اللعان ص 120 و فيه: «أن يلاعن بين الحرّة و المملوك».

[6] الكافي في الفقه: اللعان ص 309.

[7] تهذيب الأحكام: باب اللعان ج 8 ح 12 ص 188، وسائل الشيعة: ب 5 من أبواب اللعان ح 4 ج 15 ص 596.

نام کتاب : كنز الفوائد في حل مشكلات القواعد نویسنده : الحسيني العميدي، السيد عميد الدين    جلد : 2  صفحه : 677
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست