لا يصحّ اللعان إلّا بعد الدخول يريد ذلك بنفي الولد، و من قال: يصحّ
اللعان قبل الدخول يريد بالقذف و ادّعاء المشاهدة له، فليلحظ ذلك و يتأمّل[1]. و المصنّف في المختلف[2] استحسن قول ابن إدريس.
و اعلم انّ
كلام ابن إدريس يدلّ على انتفاء الخلاف في هذه المسألة بين علمائنا.
قوله رحمه
اللّٰه: «و يثبت بين الحرّ و المملوكة، و روي المنع، و قيل: يثبت في نفي
الولد دون القذف».
أقول: الذي ذهب
إليه المصنّف- من جواز أن يلاعن الحرّ لزوجته المملوكة- هو مذهب الشيخ في النهاية[3] و المبسوط[4]، و مذهب
ابن بابويه في المقنع[5]، و قول أبي الصلاح[6].
و الرواية
التي أشار المصنّف إليها- بالمنع من ثبوت اللعان بين الحرّ و الزوجة المملوكة- هي:
ما رواه الحسن بن محبوب، عن ابن سنان في الصحيح، عن الصادق عليه السلام قال: لا
يلاعن الحرّ الأمة و لا الذمّية و لا التي يتمتّع بها[7].