responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كنز الفوائد في حل مشكلات القواعد نویسنده : الحسيني العميدي، السيد عميد الدين    جلد : 2  صفحه : 662

القسم الأوّل: أن يقول: و اللّٰه لا وطأتكنّ، و في هذا القسم مباحث:

(أ) مقتضى هذا اللفظ أن يكون المحلوف عليه ترك وطء الجميع، فلا يكون موليا في الحال من إحداهن، لأنّ الإيلاء يقتضي تحريم وطء المولّى منها، و هنا له أن يطأ أي واحدة كان، بل وطأ اثنتين أو ثلاث.

(ب) إذا وطأ واحدة صار قريبا من الحنث، لأنّه قبل ذلك لا يكون موليا إلّا بوطء ثلاث، و لا يصير موليا بوطء اثنتين و هو ظاهر.

(ج) إن وطأ ثلاثا تعيّن الإيلاء بالرابعة، لأنّه صار الآن بوطئها يتحقّق أنّه وطأ الجميع.

(د) لو ماتت واحدة منهنّ قبل أن يطأها انحلّ الإيلاء، لتعذّر وطء الجميع حينئذ، و فيه بحث يأتي.

(ه‌) لو طلّق واحدة منهنّ لم ينحلّ الإيلاء و إن كان ثلاثا بينها رجعتان، لأنّها ما دامت باقية يمكن وطؤها و لو بالشبهة، فإذا اتّفق ذلك حتى وطأ اثنتين من الثلاث الباقيات تعيّن الإيلاء في الرابعة، لأنّ الحنث تحقّق الآن فيها.

(و) لو وطأ المطلقة وطأ محرّما هل يثبت الإيلاء في البواقي؟ بمعنى انّه لو وطأ اثنتين منهنّ يكون حكم الإيلاء ثابتا في الرابعة؟ الأقرب عند المصنّف ذلك، لأنّه لو وطأ صدق عليه انّه قد وطأ الجميع، لأنّ مسمّى الوطء صادق على المحلّل و المحرّم.

لا يقال: لو كان الوطء المحرّم معتدّا به في تحقّق الإيلاء في البواقي لما بطل حكم الإيلاء بمجرّد موت إحداهنّ؛ لإمكان وطء الميتة، غايته انّه حرام، و ذلك لا يقدح في بطلان حكم الإيلاء كما ذكرتم.

نام کتاب : كنز الفوائد في حل مشكلات القواعد نویسنده : الحسيني العميدي، السيد عميد الدين    جلد : 2  صفحه : 662
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست