(ج) متى وطأ
واحدة منهنّ وجبت الكفّارة و انحلّ اليمين لحصول الحنث بذلك.
(د) لو طلّق
بعضهنّ لم يبطل حكم الإيلاء في البواقي، حتى لو طلّق ثلاثا كان الإيلاء ثابتا في
الباقية، لأنّ الإيلاء يقتضي إلزام الكفّارة بوطء أيّ واحدة منهنّ، و هو متحقّق في
الباقية.
(ه)[1] إذا قال:
قصدت واحدة بعينها قبل قوله، و كان الإيلاء ثابتا في حقّها دون غيرها، لأنّ المرجع
في قصده بلفظه إليه.
الثالث: إذا
قال: قصدت واحدة مبهمة، ففيه أيضا مباحث:
(أ) أن يقبل
قوله في قصده، لأنّ المرجع في قصده إليه.
(ب) هل يكون
هذا موليا من واحدة لا بعينها؟ فيه إشكال.
ينشأ من انّ
الإيلاء حكم شرعي، و ثبوت أحكامه على خلاف الأصل، خرج
[1]
كذا في جميع النسخ، و الظاهر انّه الوجه الثاني.