responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كنز الفوائد في حل مشكلات القواعد نویسنده : الحسيني العميدي، السيد عميد الدين    جلد : 2  صفحه : 663

لأنّا نقول: الفرق بينهما ثابت، و هو انّ وطء الميّتة لا حكم له على إشكال.

ينشأ من انّها بالموت خرجت عن الالتحاق بأحكام الأحياء، فصارت كالبهيمة بل كالجماد.

و من صدق اسم الوطء عليه، و نمنع كونها صارت كالبهيمة.

القسم الثاني: إذا قال: و اللّٰه لا وطأت واحدة منكنّ، و هذا على ثلاثة أوجه:

أحدها: يقصد بذلك تحريم أيّ واحدة كانت، و في هذا مباحث أيضا:

(أ) انّ الإيلاء تعلّق بالجميع، بمعنى أنّه لا يحلّ له وطء واحدة منهنّ.

(ب) انّه يضرب لهنّ المدة عاجلا؛ لأنّ الإيلاء يتحقّق في الحال.

(ج) متى وطأ واحدة منهنّ وجبت الكفّارة و انحلّ اليمين لحصول الحنث بذلك.

(د) لو طلّق بعضهنّ لم يبطل حكم الإيلاء في البواقي، حتى لو طلّق ثلاثا كان الإيلاء ثابتا في الباقية، لأنّ الإيلاء يقتضي إلزام الكفّارة بوطء أيّ واحدة منهنّ، و هو متحقّق في الباقية.

(ه‌) [1] إذا قال: قصدت واحدة بعينها قبل قوله، و كان الإيلاء ثابتا في حقّها دون غيرها، لأنّ المرجع في قصده بلفظه إليه.

الثالث: إذا قال: قصدت واحدة مبهمة، ففيه أيضا مباحث:

(أ) أن يقبل قوله في قصده، لأنّ المرجع في قصده إليه.

(ب) هل يكون هذا موليا من واحدة لا بعينها؟ فيه إشكال.

ينشأ من انّ الإيلاء حكم شرعي، و ثبوت أحكامه على خلاف الأصل، خرج‌


[1] كذا في جميع النسخ، و الظاهر انّه الوجه الثاني.

نام کتاب : كنز الفوائد في حل مشكلات القواعد نویسنده : الحسيني العميدي، السيد عميد الدين    جلد : 2  صفحه : 663
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست