responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كنز الفوائد في حل مشكلات القواعد نویسنده : الحسيني العميدي، السيد عميد الدين    جلد : 2  صفحه : 661

لزمه نذره عندنا و عندهم، و هو بالخيار بين الوفاء به و بين أن يكفّر كفّارة يمين [1].

قوله رحمه اللّٰه: «و هل يشترط تجريده عن الشرط؟ قولان».

أقول: أحد القولين: إنّه يشترط فلا يقع معلّقا على شرط، و هو قول الشيخ في الخلاف [2]، و تبعه ابن حمزة [3]، و ابن زهرة [4]، و ابن إدريس [5].

و القول الآخر: لا يشترط فيقع مطلقا، و هو قول الشيخ في المبسوط [6]، و اختاره المصنّف في المختلف [7].

قوله رحمه اللّٰه: «و لو قال لأربع: و اللّٰه لأوطأتكنّ لم يكن موليا في الحال- الى قوله:- و لو وطأهنّ حراما فالأقرب ثبوت الإيلاء في البواقي، بخلاف ما لو وطأ الميتة، إذ لا حكم لوطئها على إشكال- إلى قوله:- و كان الإيلاء ثابتا في البواقي».

أقول: إذا كان له أربع زوجات فآلى مخاطبا للجميع فهو على ثلاثة أقسام:


[1] المبسوط: كتاب الإيلاء ج 5 ص 124- 125.

[2] الخلاف: كتاب الإيلاء المسألة 12 ج 4 ص 516.

[3] الوسيلة: فصل في بيان الإيلاء ص 335.

[4] الغنية «الجوامع الفقهية»: كتاب الإيلاء ص 550 س 38.

[5] السرائر: كتاب الطلاق باب الإيلاء ج 2 ص 719.

[6] المبسوط: كتاب الإيلاء ج 5 ص 129.

[7] مختلف الشيعة: كتاب الطلاق فصل في أحكام الإيلاء ص 605 س 12.

نام کتاب : كنز الفوائد في حل مشكلات القواعد نویسنده : الحسيني العميدي، السيد عميد الدين    جلد : 2  صفحه : 661
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست