لزمه نذره عندنا و عندهم، و هو بالخيار بين الوفاء به و بين أن يكفّر
كفّارة يمين[1].
قوله رحمه
اللّٰه: «و هل يشترط تجريده عن الشرط؟ قولان».
أقول: أحد
القولين: إنّه يشترط فلا يقع معلّقا على شرط، و هو قول الشيخ في الخلاف[2]، و تبعه
ابن حمزة[3]، و ابن زهرة[4]، و ابن إدريس[5].
و القول
الآخر: لا يشترط فيقع مطلقا، و هو قول الشيخ في المبسوط[6]، و اختاره
المصنّف في المختلف[7].
قوله رحمه
اللّٰه: «و لو قال لأربع: و اللّٰه لأوطأتكنّ لم يكن موليا في
الحال- الى قوله:- و لو وطأهنّ حراما فالأقرب ثبوت الإيلاء في البواقي، بخلاف ما
لو وطأ الميتة، إذ لا حكم لوطئها على إشكال- إلى قوله:- و كان الإيلاء ثابتا في
البواقي».
أقول: إذا كان له
أربع زوجات فآلى مخاطبا للجميع فهو على ثلاثة أقسام: