و أمّا قرب عدم وجوب إلزامه معجّلا أي: إن لم يطأ لزم حصول الشرط
الملزوم.
و لأنّ
المظاهر لا يجب عليه التكفير في الحال، بل ينتظر ثلاثة أشهر ثمّ يلزم به أو
بالطلاق، فإذا فرض انّه نذر على العتق تعيّن عليه عتقه بعد مدة التربّص.
و التحقيق
أن يقال: إن علم انّه قال ذلك على وجه الإقرار بكونه يلزمه عتقه عند الإصابة عن
الظهار كان الحكم لزوم إعتاقه عند الإصابة، لاعترافه بأنّه ظاهر، و انّه يجب عليه
العتق عن الظهار، لكن يجب عليه التحرير من غير تأخير، لأنّ وجوب العتق ينافي جواز[1] تأخيره،
كما لو نذر عتق العبد عند قدوم زيد ثمّ قدم زيد.
بخلاف غيره
من النذور المطلقة كالصوم و الصلاة؛ لأنّ تأخيرهما لا يلزم منعا عن حقّ الغير، و
تأخير العتق يتضمّن ذلك فلم يجز. و التربّص للمظاهر انّما هو للتخيير بين الطلاق و
التكفير، و هنا قد تعيّن عليه العتق بالنذر بالتعيين. و إن لم يعلم منه قصد
الاعتراف بالعتق عند الإصابة كان ذلك اعترافا بصدور الظهار لا غير.
و ظاهر
الكلام يقتضي تعلّق عتق العبد على الظهار الصادر منه على الإصابة، كما لو قال: إن
دخلت الدار فعبدي حرّ، فإنّه باطل، لتعلّقه. و لا يقال: انّه أقرّ بصيرورته حرّا
عند الدخول، لاحتمال النذر، و كذا هنا.
و الشيخ في
المبسوط ذكر هذه المسألة على وجه آخر فقال: إذا ظاهر من امرأته و وجبت الكفّارة في
ذمّته ثمّ قال لها: إن أصبتك فللّٰه عليّ أن أعتق عبدي عن ظهارك أو هذا
العبد عن ظهاري، فإن كان نذر طاعة و تبرّر فمتى وقع لزمه الوفاء به، و إن كان نذر
لجاج يمنع به نفسه أو يوجب عليها فعل شيء كالأيمان- مثل أن يقول: إن دخلت الدار
فللّٰه عليّ عتق عبدي و إن لم أدخل الدار فللّٰه عليّ كذا- فإذا وجد
شرطه